responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 44

لقائل أن يقول : انا لانتعقل دخالة مثل القدرة و أمثالها في امكان التكليف فان التكليف بذاته موضوع لحكم العقل عليه بالامكان الذاتي ، لا أنه يكون ممتنعا ذاتا الا في حال تحقق الشرائط المذكورة . نعم، يمكن أن يقال : بعدم تمشي ارادة البعث من الامر العاقل، فيما اذا لم توجد شرائط التكليف، و لكن أين هذا من الامتناع الذاتي ؟ فان المجنون مثلا يمكن أن يأمر جدا مع عدم قدرة المكلف .

اللهم الا أن يقال : ان المجنون أيضا يتخيل قدرة المكلف و يأمره ; لا أنه يلتفت الي عدم القدرة و مع ذلك يأمر. و الاولي أن يبدل كلمة الامكان بالحسن، بأن يقال : ان العقل لايحكم بحسن التكليف الا اذا كان المكلف قادرا مثلا، فمثل القدرة قيد للموضوع في قضية من محكومات العقل ; يكون موضوعها التكليف و محمولها الحسن .

ثم أعلم : أن ما ذكره سيدنا الاستاذ الاكبر - مدظله - انما هو في الشرائط العقلية للتكليف، لعدم جريانه في الشرائط الشرعية الثابتة له، كالاستطاعة في الحج مثلا; فانها ليست دخيلة في امكان التكليف بالحج .[1]

الفائدة الحادية عشرة : الواجب النفسي و الغيري

"تصوير الواجب النفسي و الغيري و أنهما فيما اذا كان هناك فعلين مستقلين اختياريين توقف أحدهما علي الاخر و قد تعلق بأحدهما وجوب نفسي و بالاخر وجوب غيري ... و المسببات في الافعال التوليدية، و ان كانت وجوداتها مغايرة لوجود الاسباب ; و لكن لما كان صدورها عن المكلف بعين ارادة الاسباب و اصدارها، فلامحالة لايتصور فيها وجوبان، مثلا حركة المفتاح و ان كانت مغايرة لحركة اليد في الوجود، و لكن لماكان صدورهما عن الفاعل بايجاد واحد لم يكن مورد لتعلق أمرين، حتي يكون أحدهما نفسيا و الاخر ترشحيا..."


[1] نهاية الاصول، ص 165.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست