اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 44
لقائل أن يقول : انا لانتعقل دخالة مثل القدرة و أمثالها في امكان التكليف فان التكليف
بذاته موضوع لحكم العقل عليه بالامكان الذاتي ، لا أنه يكون ممتنعا ذاتا الا في حال تحقق
الشرائط المذكورة . نعم، يمكن أن يقال : بعدم تمشي ارادة البعث من الامر العاقل، فيما اذا لم توجد
شرائط التكليف، و لكن أين هذا من الامتناع الذاتي ؟ فان المجنون مثلا يمكن أن يأمر جدا مع
عدم قدرة المكلف .
اللهم الا أن يقال : ان المجنون أيضا يتخيل قدرة المكلف و يأمره ; لا أنه يلتفت الي عدم
القدرة و مع ذلك يأمر. و الاولي أن يبدل كلمة الامكان بالحسن، بأن يقال : ان العقل لايحكم
بحسن التكليف الا اذا كان المكلف قادرا مثلا، فمثل القدرة قيد للموضوع في قضية من
محكومات العقل ; يكون موضوعها التكليف و محمولها الحسن .
ثم أعلم : أن ما ذكره سيدنا الاستاذ الاكبر - مدظله - انما هو في الشرائط العقلية للتكليف،
لعدم جريانه في الشرائط الشرعية الثابتة له، كالاستطاعة في الحج مثلا; فانها ليست دخيلة
في امكان التكليف بالحج .[1]
الفائدة الحادية عشرة : الواجب النفسي و الغيري
"تصوير الواجب النفسي و الغيري و أنهما فيما اذا كان هناك فعلين
مستقلين اختياريين توقف أحدهما علي الاخر و قد تعلق بأحدهما وجوب
نفسي و بالاخر وجوب غيري ... و المسببات في الافعال التوليدية، و ان
كانت وجوداتها مغايرة لوجود الاسباب ; و لكن لما كان صدورها عن المكلف
بعين ارادة الاسباب و اصدارها، فلامحالة لايتصور فيها وجوبان، مثلا حركة
المفتاح و ان كانت مغايرة لحركة اليد في الوجود، و لكن لماكان صدورهما
عن الفاعل بايجاد واحد لم يكن مورد لتعلق أمرين، حتي يكون أحدهما
نفسيا و الاخر ترشحيا..."