responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 429

و لكن لا أظن كون الاعتذارين مبررين لترك عنوان المسألة في باب الصوم من الفقه، فتدبر.

الفائدة الثانية : الاستدلال لنفوذ حكم الحاكم في الهلال و نقده

و كيف كان فهل ينفذ حكم الحاكم في الهلال أم لا؟ ذكروا في المسألة أقوالا ثالثها التفصيل بين ما اذا استند الي البينة، و بين ما اذا استند الي رؤية الحاكم و علمه كما مر من المدارك .

و استدل القائل بعدم الحجية كما في المستند[1] بالاصل، و بالاخبار الكثيرة المعلقة للصوم و الفطر علي الرؤية أو الشاهدين أو مضي ثلاثين الظاهرة في الحصر، و بالاخبار الناهية عن اتباع الشك و الظن في أمر الهلال، و معلوم أن حكم الحاكم لايفيد أزيد من الظن .

و يرد علي ما ذكر أن الاصل لايقاوم الدليل ان ثبت . و ظهور الاخبار في الحصر ممنوع، و مفهومها من قبيل مفهوم اللقب، و الحصر الظاهر في قول الصادق (ع): "ان عليا كان يقول : لاأجيز في الهلال الا شهادة رجلين عدلين" [2] ، حصر اضافي في قبال شهادة النساء و شهادة العدل الواحد، كما هو واضح .

و مع قيام الدليل علي اعتبار الحكم صارت حجيته قطعية كسائر الامارات المعتبرة، فلايشمله مادل علي النهي عن اتباع الظن .

و لعل عدم تعرض الاخبار هنا له لكونه في طول سائر الامارات و مستندا اليها.

فالعمدة اقامة الدليل علي اعتبار الحكم في المقام و أمثاله .

و استدل القائل بالحجية باطلاق الاخبار الدالة علي وجوب الرجوع الي الفقهاء المستند فقههم الي أحاديث أهل البيت و قبول حكمهم، كقول الصادق (ع) علي ما في المقبولة : "فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد، والراد علينا الراد علي الله ."[3]

[1] مستند الشيعة، ج 2، ص 132.
[2] ألوسائل، ج 7، ص 207، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.
[3] ألوسائل، ج 18، ص 99، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست