اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 429
و لكن لا أظن كون الاعتذارين مبررين لترك عنوان المسألة في باب الصوم من الفقه،
فتدبر.
الفائدة الثانية : الاستدلال لنفوذ حكم الحاكم في الهلال و نقده
و كيف كان فهل ينفذ حكم الحاكم في الهلال أم لا؟ ذكروا في المسألة أقوالا ثالثها التفصيل
بين ما اذا استند الي البينة، و بين ما اذا استند الي رؤية الحاكم و علمه كما مر من المدارك .
و استدل القائل بعدم الحجية كما في المستند[1] بالاصل، و بالاخبار الكثيرة المعلقة
للصوم و الفطر علي الرؤية أو الشاهدين أو مضي ثلاثين الظاهرة في الحصر، و بالاخبار
الناهية عن اتباع الشك و الظن في أمر الهلال، و معلوم أن حكم الحاكم لايفيد أزيد من الظن .
و يرد علي ما ذكر أن الاصل لايقاوم الدليل ان ثبت . و ظهور الاخبار في الحصر ممنوع،
و مفهومها من قبيل مفهوم اللقب، و الحصر الظاهر في قول الصادق (ع): "ان عليا
كان يقول : لاأجيز في الهلال الا شهادة رجلين عدلين" [2] ، حصر اضافي في قبال
شهادة النساء و شهادة العدل الواحد، كما هو واضح .
و مع قيام الدليل علي اعتبار الحكم صارت حجيته قطعية كسائر الامارات المعتبرة،
فلايشمله مادل علي النهي عن اتباع الظن .
و لعل عدم تعرض الاخبار هنا له لكونه في طول سائر الامارات و مستندا اليها.
فالعمدة اقامة الدليل علي اعتبار الحكم في المقام و أمثاله .
و استدل القائل بالحجية باطلاق الاخبار الدالة علي وجوب الرجوع الي الفقهاء المستند
فقههم الي أحاديث أهل البيت و قبول حكمهم، كقول الصادق (ع) علي ما في المقبولة : "فاذا
حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد، والراد علينا الراد علي الله ."[3]
[1] مستند الشيعة، ج 2، ص 132.
[2] ألوسائل، ج 7، ص 207، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.
[3] ألوسائل، ج 18، ص 99، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 429