responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 428

"لايشترط في ثبوت الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه علي الناس حكم الحاكم، و لكن لو حكم بثبوت الهلال بناء علي أي طريق في مذهبه وجب الصوم علي عموم المسلمين و لو خالف مذهب البعض منهم، لان حكم الحاكم يرفع الخلاف، و هذا متفق عليه الا عند الشافعية ."

و في ذيل الخط:

"الشافعية قالوا: يشترط في تحقيق الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه علي الناس أن يحكم به الحاكم، فمتي حكم به وجب الصوم علي الناس و لو وقع حكمه عن شهادة عدل واحد."[1]

أقول : ظاهر الصدر رجوع استثناء الشافعية الي الحكم الثاني ، أعني حجية حكم الحاكم، و مقتضاه عدم حجيته عندهم و لكن بملاحظة الذيل يظهر رجوع الاستثناء الي الحكم الاول، أعني عدم اشتراط حكم الحاكم في الشهادة و نحوها من الامارات . و علي هذا فحجية الحكم متفق عليه عندهم .

فهذه بعض كلمات المتاخرين و لكن بعد الرجوع الي عدة من كتب الفقه من الشيعة و السنة في باب الصوم نري أن مسألة حجية حكم الحاكم و وجوب العمل بحكمه في الهلال غير معنونة في كثير من الكتب و لم يتعرضوا لها في عرض سائر الامارات مع كثرة الابتلاء بها في الصوم و الفطر و الحج في جميع الاعصار.

نعم، يظهر من فحوي كلماتهم في باب مايثبت به الهلال أن حجيته كأنها كانت مفروغا عنها عندهم، حيث ذكروا أن البينة أو العدل الواحد علي القول باعتباره هل يعتبران مطلقا لكل أحد أو يتوقف اعتبارهما علي حكم الحاكم ؟ فأصحابنا و أكثر علماء السنة اعتبروا البينة لكل أحد و قالوا انه لايشترط حكم الحاكم في حق من قامت عنده، و حكي عن الشافعية اعتبار حكمه . و لكن كان المناسب البحث في أصل المسألة أيضا، و كأنهم تركوا البحث فيها هنا لعدم كون حكم الحاكم في عرض سائر الامارات بل في طولها و مستندا الي أحدها أو أن محل البحث في اختيارات الحاكم و حجية حكمه و موارد نفوذه كتاب الامارة أو القضاء. هذا.

[1] ألفقه علي المذاهب الاربعة، ج 1، ص 551.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست