responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 430

و قول صاحب الزمان - عجل الله فرجه - علي ما في التوقيع : "و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم ."[1]

و أمر الهلال من أظهر الحوادث العامة الواقعة في جميع الاعصار.

الي غير ذلك مما دل علي وجوب الرجوع الي نوابهم (ع).

و بصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع)، قال : "اذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، و ان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم و أخر الصلاة الي الغد فصلي بهم ."[2]

قال في الحدائق بعد التعرض لهذين الدليلين ما ملخصه :

"وأنت خبير بأن للمناقشة في ذلك مجالا، أما المقبولة و نحوها فان المتبادر منها انما هو الرجوع فيما يتعلق بالدعاوي و القضاء بين الخصوم أو الفتوي في الاحكام الشرعية .

و أما صحيحة محمد بن قيس فالظاهر من لفظ الامام فيها انما هو امام الاصل أو ما هو الاعم منه و من أئمة الجور و خلفاء العامة المتولين لامور المسلمين .

نعم، للقائل أن يقول : اذا ثبت ذلك لامام الاصل ثبت لنائبه لحق النيابة، الا أنه لايخلو أيضا من شوب الاشكال لعدم الوقوف علي دليل لهذه الكلية، و ظهور أفراد كثيرة يختص بها الامام دون نائبه .

و بالجملة فالمسألة عندي موضع توقف و اشكال لعدم الدليل الواضح في وجوب الاخذ بحكم الحاكم بحيث يشمل موضع النزاع .

ثم أنت خبير أيضا بأن ما ذكروه من العموم أنه لوثبت عند الحاكم بالبينة نجاسة الماء و حرمة اللحم و لم يثبت عند المكلف لعدم سماعه من البينة مثلا، فان تنجيس الاول و تحريم الثاني بالنسبة اليه بناء علي وجوب الاخذ عليه بحكم


[1] ألوسائل، ج 18، ص 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9. كذا في كمال الدين، ص 484 ط.قم، و لكن لم أجد في الوسائل المطبوع لفظة (عليهم).
[2] ألوسائل، ج 7، ص 199، الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست