اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 430
و قول صاحب الزمان - عجل الله فرجه - علي ما في التوقيع : "و أما الحوادث الواقعة فارجعوا
فيها الي رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم ."[1]
و أمر الهلال من أظهر الحوادث العامة الواقعة في جميع الاعصار.
الي غير ذلك مما دل علي وجوب الرجوع الي نوابهم (ع).
و بصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع)، قال : "اذا شهد عند الامام شاهدان أنهما
رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، و
ان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم و أخر الصلاة الي الغد فصلي
بهم ."[2]قال في الحدائق بعد التعرض لهذين الدليلين ما ملخصه :
"وأنت خبير بأن للمناقشة في ذلك مجالا، أما المقبولة و نحوها فان المتبادر
منها انما هو الرجوع فيما يتعلق بالدعاوي و القضاء بين الخصوم أو الفتوي في
الاحكام الشرعية .
و أما صحيحة محمد بن قيس فالظاهر من لفظ الامام فيها انما هو امام الاصل
أو ما هو الاعم منه و من أئمة الجور و خلفاء العامة المتولين لامور المسلمين .
نعم، للقائل أن يقول : اذا ثبت ذلك لامام الاصل ثبت لنائبه لحق النيابة، الا
أنه لايخلو أيضا من شوب الاشكال لعدم الوقوف علي دليل لهذه الكلية، و ظهور
أفراد كثيرة يختص بها الامام دون نائبه .
و بالجملة فالمسألة عندي موضع توقف و اشكال لعدم الدليل الواضح في
وجوب الاخذ بحكم الحاكم بحيث يشمل موضع النزاع .
ثم أنت خبير أيضا بأن ما ذكروه من العموم أنه لوثبت عند الحاكم بالبينة
نجاسة الماء و حرمة اللحم و لم يثبت عند المكلف لعدم سماعه من البينة مثلا، فان
تنجيس الاول و تحريم الثاني بالنسبة اليه بناء علي وجوب الاخذ عليه بحكم
[1] ألوسائل، ج 18، ص 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9. كذا في كمال الدين، ص 484 ط.قم، و لكن لم أجد في الوسائل المطبوع لفظة (عليهم).
[2] ألوسائل، ج 7، ص 199، الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 430