اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 421
الاسلام بعد الحول و لو بلحظة فلا زكاة"[1] و الظاهر هو سقوط ماتعلق سابقا.
قال في مصباح الفقيه :
"فان مثل الزكاة و الخمس و الكفارات و أشباهها من الحقوق الثابتة في
الاسلام بمنزلة القدر المتيقن منها كما يؤيد ذلك بل يدل علي أصل المدعي قضاء
الضرورة بجريان سيرة النبي 6 و الائمة (ع) القائمين مقامه علي عدم مؤاخذة من
دخل في الاسلام بشي من هذه الحقوق بالنسبة الي الازمنة السابقة".[2]
و أما استيناف الحول و عدم احتساب الشهور السابقة ففيه اشكال فان الملكية للنصاب
متحققة و انقضاء الشهور علي النصاب أمر تكويني متحقق فلم لاتتعلق الزكاة بعدما حال
الحول حين الاسلام ؟ فالظاهر صحة ما في نهاية الاحكام فتدبر.
كلام صاحب المدارك في حديث الجب و نقده
هذا و قد عرفت أن جب الاسلام لما قبله كان أمرا متسالما عليه الي عصر صاحب
المدارك فأنكره هو و صاحبا الذخيرة و المستند.
و ما ذكره صاحب المدارك وجها لعدم سقوط الزكاة بعد تضعيف الحديث سندا و متنا
يرجع الي وجوه ثلاث :
الاول : قياس الكافر علي المخالف اذا استبصر حيث وردت الاخبار بصحة أعماله الا
الزكاة .
الثاني : الاستصحاب .
الثالث : أنه يلزم من الحكم بالسقوط عدم صحة تكليفه لامتناع امتثاله حال الكفر و
سقوطه بالاسلام .
هذا و قد عرفت امكان أن يدعي تواتر الحديث اجمالا و كذا مفاده و دلالته، و القياس
باطل و الاولوية ممنوعة، و الاستصحاب لايجري مع الدليل، و الامتناع بالاختيار لاينافي
[1] الجواهر، ج 15، ص 62 و نهاية الاحكام، ج 2، ص 308.
[2] مصباح الفقيه، ج 3، ص 17.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 421