responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 421
الاسلام بعد الحول و لو بلحظة فلا زكاة"[1] و الظاهر هو سقوط ماتعلق سابقا.

قال في مصباح الفقيه :

"فان مثل الزكاة و الخمس و الكفارات و أشباهها من الحقوق الثابتة في الاسلام بمنزلة القدر المتيقن منها كما يؤيد ذلك بل يدل علي أصل المدعي قضاء الضرورة بجريان سيرة النبي 6 و الائمة (ع) القائمين مقامه علي عدم مؤاخذة من دخل في الاسلام بشي من هذه الحقوق بالنسبة الي الازمنة السابقة".[2]

و أما استيناف الحول و عدم احتساب الشهور السابقة ففيه اشكال فان الملكية للنصاب متحققة و انقضاء الشهور علي النصاب أمر تكويني متحقق فلم لاتتعلق الزكاة بعدما حال الحول حين الاسلام ؟ فالظاهر صحة ما في نهاية الاحكام فتدبر.

كلام صاحب المدارك في حديث الجب و نقده

هذا و قد عرفت أن جب الاسلام لما قبله كان أمرا متسالما عليه الي عصر صاحب المدارك فأنكره هو و صاحبا الذخيرة و المستند.

و ما ذكره صاحب المدارك وجها لعدم سقوط الزكاة بعد تضعيف الحديث سندا و متنا يرجع الي وجوه ثلاث :

الاول : قياس الكافر علي المخالف اذا استبصر حيث وردت الاخبار بصحة أعماله الا الزكاة .

الثاني : الاستصحاب .

الثالث : أنه يلزم من الحكم بالسقوط عدم صحة تكليفه لامتناع امتثاله حال الكفر و سقوطه بالاسلام .

هذا و قد عرفت امكان أن يدعي تواتر الحديث اجمالا و كذا مفاده و دلالته، و القياس باطل و الاولوية ممنوعة، و الاستصحاب لايجري مع الدليل، و الامتناع بالاختيار لاينافي

[1] الجواهر، ج 15، ص 62 و نهاية الاحكام، ج 2، ص 308.
[2] مصباح الفقيه، ج 3، ص 17.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست