responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 422
الاختيار و المدار في صحة التكليف تمكن المكلف و لو بترتيب مقدماته من قبل و الكافر كان متمكنا حال بلوغه من الاسلام و اتيان ما جاء به النبي و منه الزكاة . و عدم امكان البعث او الزجر الفعلي لاينافي وقوع الترك او الفعل مبغوضا عليه كما في الحركات الخروجية في الدار المغصوبة لمن توسطها بسوء اختياره .

بقي هنا شي و هو أن يقال ان جب الاسلام لما قبله وقع في سياق جب التوبة لما قبلها و هدم الحج لما قبله و نحو ذلك و واضح أن الحج أو التوبة لا تجب مثل الزكاة و نحوها من الحقوق الواجبة .

و فيه أن عدم الاخذ بظاهر الدليل في بعض الموارد بدليل لايوجب رفع اليد عن ظاهر غيره فاللازم الحكم بجب الاسلام لجميع التخلفات المتحققة حال الكفر الا لما ثبت بالدليل عدم جبه له فتدبر.

و قد طال البحث عن المسألة فأرجو العفو من القراء الكرام و ألتمس منهم الدعاء.[1]

[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 137 الي 145.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست