اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 420
"هدم الاسلام ما كان قبله هي عندك علي واحدة" مع أن النكاح و
الطلاق من الامور الدارجة بين العقلاء بما هو عقلاء.
اللهم الا أن يقال ان من قتلهم المغيرة كانوا مهدوري الدم و المال بكفرهم فلذا لم يضمنه
النبي 6 و قتل خالد للمسلمين كان في القتال و الدفاع عن عقيدته و كيانه بحسب وضعه و
لم يكن مثل هذا باطلا موجبا للضمان عند الناس بل بحسب موازين الاسلام فيشمله
حديث الجب قهرا و كذا الطلاق و ان كان دارجا عند الناس و لكن ايجابه للحرمة الابدية
في المرتبة الثالثة لعله كان مما شرعه الاسلام فتأمل .
و الذي يسهل الخطب عدم ثبوت كل مورد من موارد الحديث بنحو يكون حجة
شرعية و انما الذي ادعيناه هو التواتر الاجمالي بمعني العلم بعدم كذب الجميع و أنه ثبت واحد
منها اجمالا.
والقسم الثاني من الاحكام مشمول للحديث جزما و كذا القسم الثالث بلحاظ الاثار
المترتبة عليه، فلايثبت بعد الاسلام القضاء و لا الحد لترك الصلاة و شرب الخمر في حال
الكفر كما لايشمل القسم الخامس قطعا بعد فرض خارجية النجاسة و الجنابة و بقائهما الي
حال الاسلام و لكن الفرض قابل للمنع .
و أما القسم الرابع كملكية الفقراء للزكاة فمع اتلافها او تلفها في حال الكفر يرفع الحديث
ضمانها بلا اشكال و أما مع بقاء النصاب و العين ففيه شائبة اشكال : من أن الملكية بعد ثبوتها
باقية باستعدادها الذاتي فوجوب الاداء بعد الاسلام أثر للملكية الباقية الفعلية ; و من أن
الملكية من آثار حولان الحول في حال الكفر و الاسلام يقطع حال الاسلام عن حال الكفر
فكأن حولان الحول لم يقع من أصله و كأنه صار بعد الاسلام مالكا لهذا المال و لذا قال في
المعتبر: "و يستأنف لماله الحول عند اسلامه".[1] و في القواعد: "و يستأنف الحول حين
الاسلام"[3] و مثله في التذكرة .[2]نعم في الجواهر عن نهاية الاحكام : "لو أسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزكاة و لو كان
[1] المعتبر، ج 2، ص 490.
[2] قواعد الاحكام، ج 1، ص 332.
[3] تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 205.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 420