responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 420
"هدم الاسلام ما كان قبله هي عندك علي واحدة" مع أن النكاح و الطلاق من الامور الدارجة بين العقلاء بما هو عقلاء.

اللهم الا أن يقال ان من قتلهم المغيرة كانوا مهدوري الدم و المال بكفرهم فلذا لم يضمنه النبي 6 و قتل خالد للمسلمين كان في القتال و الدفاع عن عقيدته و كيانه بحسب وضعه و لم يكن مثل هذا باطلا موجبا للضمان عند الناس بل بحسب موازين الاسلام فيشمله حديث الجب قهرا و كذا الطلاق و ان كان دارجا عند الناس و لكن ايجابه للحرمة الابدية في المرتبة الثالثة لعله كان مما شرعه الاسلام فتأمل .

و الذي يسهل الخطب عدم ثبوت كل مورد من موارد الحديث بنحو يكون حجة شرعية و انما الذي ادعيناه هو التواتر الاجمالي بمعني العلم بعدم كذب الجميع و أنه ثبت واحد منها اجمالا.

والقسم الثاني من الاحكام مشمول للحديث جزما و كذا القسم الثالث بلحاظ الاثار المترتبة عليه، فلايثبت بعد الاسلام القضاء و لا الحد لترك الصلاة و شرب الخمر في حال الكفر كما لايشمل القسم الخامس قطعا بعد فرض خارجية النجاسة و الجنابة و بقائهما الي حال الاسلام و لكن الفرض قابل للمنع .

و أما القسم الرابع كملكية الفقراء للزكاة فمع اتلافها او تلفها في حال الكفر يرفع الحديث ضمانها بلا اشكال و أما مع بقاء النصاب و العين ففيه شائبة اشكال : من أن الملكية بعد ثبوتها باقية باستعدادها الذاتي فوجوب الاداء بعد الاسلام أثر للملكية الباقية الفعلية ; و من أن الملكية من آثار حولان الحول في حال الكفر و الاسلام يقطع حال الاسلام عن حال الكفر فكأن حولان الحول لم يقع من أصله و كأنه صار بعد الاسلام مالكا لهذا المال و لذا قال في المعتبر: "و يستأنف لماله الحول عند اسلامه".[1] و في القواعد: "و يستأنف الحول حين الاسلام"[3] و مثله في التذكرة .[2]

نعم في الجواهر عن نهاية الاحكام : "لو أسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزكاة و لو كان

[1] المعتبر، ج 2، ص 490.
[2] قواعد الاحكام، ج 1، ص 332.
[3] تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 205.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست