اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 418
ممنوعة جدا اذ الامر بالعكس و ان الامر بالايتاء متفرع علي ثبوت الحق في الرتبة السابقة
فالامر بايتاء الزكاة نظير ادفع مال زيد اليه لا من قبيل ادفع مالك الي زيد كيف و الامر بايتاء
الانسان ماله الي غيره لايقتضي بوجه ثبوت حق للغير في ماله و التعبير بأموالهم في قوله -
تعالي - : (خذ من أموالهم صدقة) من جهة ان أصلها من أموالهم او لانها قبل
الدفع لم تتعين زكاة .
الثالث : أن البناء علي عموم الحديث يوجب تخصيص الاكثر اذ لاريب في بقاء عقوده و
ايقاعاته و ما عليه من الديون و نحوها.
هذا و أجاب في المستمسك عن الاول : "بأن الامتنان بالنسبة الي المسلم نفسه فلامانع
من كونه خلاف الامتنان بالاضافة الي غيره".
و الاولي أن يجاب بأن الامتنان في الحديث علي فرض اعتباره أخذ حكمة لاعلة،
فالحكم عام مضافا الي أن الزكاة ليست ملكا للفقراء و انما هي مالية مجعولة في الاسلام و
الفقراء من مصارفها.
و أجاب عن الثاني بأن الملكية لما كانت من الامور الاعتبارية المحضة كان بقائها أيضا
مستندا الي ملاحظة منشاء الاعتبار، كحدوثها فما لم يلحظ منشاء الاعتبار في كل آن لايصح
اعتبارها و لذا كان الفسخ واردا علي العقد و موجبا لارتفاع الاثر لا أنه وارد علي نفس الاثر،
فوزان الملكية و حولان الحول وزان وجوب القضاء و الفوت و مقتضي ذلك عدم تأثير
حولان الحول الحاصل قبل الاسلام في ملكية الفقراء بعده .
نعم يتم الاشكال في مثل النجاسة و الحدث فانهما و ان كانتا اعتباريتين و لكن منشاء
اعتبارهما نفس الاثر الخارجي الباقي باستعداد ذاته الي ما بعد الاسلام .
و عن الثالث بانصراف الحديث الي ما كان وقوعه قبل الاسلام مستندا الي عدم الاسلام،
كترك الواجب و الحرام فيصير الاسلام كفارة له فلا يشمل مثل العقود و الايقاعات التي
يشترك فيها المسلم و غيره . هذا.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 418