responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 418
ممنوعة جدا اذ الامر بالعكس و ان الامر بالايتاء متفرع علي ثبوت الحق في الرتبة السابقة فالامر بايتاء الزكاة نظير ادفع مال زيد اليه لا من قبيل ادفع مالك الي زيد كيف و الامر بايتاء الانسان ماله الي غيره لايقتضي بوجه ثبوت حق للغير في ماله و التعبير بأموالهم في قوله - تعالي - : (خذ من أموالهم صدقة) من جهة ان أصلها من أموالهم او لانها قبل الدفع لم تتعين زكاة .

الثالث : أن البناء علي عموم الحديث يوجب تخصيص الاكثر اذ لاريب في بقاء عقوده و ايقاعاته و ما عليه من الديون و نحوها.

هذا و أجاب في المستمسك عن الاول : "بأن الامتنان بالنسبة الي المسلم نفسه فلامانع من كونه خلاف الامتنان بالاضافة الي غيره".

و الاولي أن يجاب بأن الامتنان في الحديث علي فرض اعتباره أخذ حكمة لاعلة، فالحكم عام مضافا الي أن الزكاة ليست ملكا للفقراء و انما هي مالية مجعولة في الاسلام و الفقراء من مصارفها.

و أجاب عن الثاني بأن الملكية لما كانت من الامور الاعتبارية المحضة كان بقائها أيضا مستندا الي ملاحظة منشاء الاعتبار، كحدوثها فما لم يلحظ منشاء الاعتبار في كل آن لايصح اعتبارها و لذا كان الفسخ واردا علي العقد و موجبا لارتفاع الاثر لا أنه وارد علي نفس الاثر، فوزان الملكية و حولان الحول وزان وجوب القضاء و الفوت و مقتضي ذلك عدم تأثير حولان الحول الحاصل قبل الاسلام في ملكية الفقراء بعده .

نعم يتم الاشكال في مثل النجاسة و الحدث فانهما و ان كانتا اعتباريتين و لكن منشاء اعتبارهما نفس الاثر الخارجي الباقي باستعداد ذاته الي ما بعد الاسلام .

و عن الثالث بانصراف الحديث الي ما كان وقوعه قبل الاسلام مستندا الي عدم الاسلام، كترك الواجب و الحرام فيصير الاسلام كفارة له فلا يشمل مثل العقود و الايقاعات التي يشترك فيها المسلم و غيره . هذا.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست