responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 417
"لاتفعل فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة" . قال الشهيد: يعني ماتركت من شرائطها و أفعالها[1].

نقد المحتملات الثلاث

هذا و لايخفي بطلان الاحتمال الاول لانه يساوق توضيح الواضحات بل و كذا الثاني لوضوح ارتفاع الاحكام بارتفاع موضوعاتها، مضافا الي عدم تناسب ذلك لموارد صدور الحديث من قصص المغيرة و خالد و ابن العاص و ابن أبي سرح و غيرهم، فيتعين الثالث و مقتضاه أن اسلام الكافر يصير كفارة لما صدر عنه في حال كفره و بسبب كفره من ترك الواجبات و فعل المحرمات و يصير هو كأنه لم يصدر عنه ذلك فلا تترتب آثار ذلك و تبعاته فهذا اجمالا مما لا ريب فيه .

و لكن استشكل عليه كما في المستمسك بوجوه :

الاول : أنه وارد مورد الامتنان المنافي لشموله للمقام، لانه خلاف الامتنان بالنسبة الي الفقراء.

الثاني : أن ظاهر الحديث جب حال الكفر عن حال الاسلام فيختص بما لو كان ثابتا حال الاسلام، لاستند الي ما ثبت حال الكفر كالتكليف بقضاء العبادات حال الاسلام فانه لو ثبت كان مستندا الي الفوت حال الكفر فلايجري في مثل الزكاة لان حولان الحول مثلا علي العين الزكوية يوجب حدوث حق للفقراء و اذا حدث يبقي باستعداد ذاته فاذا أسلم يجب عليه الزكاة للحق الباقي فعلا لا للحادث قبلا نظير ما اذا أجنب أو تنجس بدنه فان الجنابة و النجاسة أمران باقيان باستعداد ذاتهما و بعد الاسلام يؤمر بالغسل و الغسل للجنابة و النجاسة الفعليتين لا لما قبل الاسلام و كذا اذا أسلم بعد الزوال مع بقاء الوقت فانه يؤمر بالصلاة للوقت الباقي لا للزوال السابق . و دعوي أن حق الفقراء ناشي من الامر التكليفي بأداء الزكاة المستند الي حولان الحول حال الكفر، فبالحديث ينفي الامر المذكور فينتفي الحق أيضا بانتفأ منشأه،

[1] ألوسائل، ج 1، ص 98، الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات، ألحديث 4.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست