responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 415
"أن رسول الله 6 قال : أربعة يستأنفون العمل : المريض اذا بري و المشرك اذا أسلم و المنصرف من الجمعة ايمانا و احتسابا و الحاج اذا قضي حجه ." [1]

نقد ما في المدارك من التشكيك في سند الحديث

و بالجملة فالتشكيك في اصل صدور مضمون الحديث بل في اصل الحكم كمافي المدارك بلاوجه .

قال فيها:

"و قد نص المصنف في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه علي ان الزكاة تسقط عن الكافر بالاسلام و ان كان النصاب موجودا لقوله 6: "الاسلام يجب ما قبله ." و يجب التوقف في هذا الحكم لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا و متنا و لما روي في عدة أخبار صحيحة من أن المخالف اذا استبصر لايجب عليه اعادة شي من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته سوي الزكاة فانه لابد أن يؤديها و مع ثبوت هذا الفرق في المخالف فيمكن اجرائه في الكافر، و بالجملة فالوجوب علي الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة الي أن يحصل الامتثال او يقوم علي السقوط بالاسلام دليل يعتد به، علي أنه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة علي الكافر كما في قضاء العبادات لامتناع أدائها في حال الكفر و سقوطها بالاسلام الا أن يقال أن متعلق الوجوب ايصالها الي الساعي و ما في معناه في حال الكفر و ينبغي تأمل في ذلك".[2]

أقول : فيه مضافا الي ما مر من العلم بصدور الحديث اجمالا أن الحديث هو مضمون قوله - تعالي - : (قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) فالواجب هو البحث عن الدلالة و عن مقدارها.

[1] ألدعائم، ج 1، ص 179، صلاة الجمعة .
[2] مدارك الاحكام، ج 5، ص 42.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست