responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 414

و يظهر من بعض رواياتنا أيضا وضوح هذا المضمون في عصر الائمة (ع) و امضائهم له فروي الشيخ بسند صحيح عن جعفربن رزق الله قال : قدم الي المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيي بن اكثم : قد هدم ايمانه شركه و فعله و قال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود و قال بعضهم : يفعل به كذا و كذا فأمر المتوكل بالكتاب الي أبي الحسن الثالث (ع) و سؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب أبوالحسن (ع): "يضرب حتي يموت" فأنكر يحيي بن اكثم و انكر فقهاء العسكر ذلك و قالوا يا أميرالمؤمنين سله عن هذا فانه شي لم ينطق به كتاب و لم تجي به السنة فكتب أن فقهاء المسلمين قد انكروا هذا و قالوا: لم تجي به سنة و لم ينطق به كتاب فبين لنا بما اوجبت عليه الضرب حتي يموت فكتب : "بسم الله الرحمن الرحيم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون ." قال : فأمر به المتوكل فضرب حتي مات [1].

و جعفر بن رزق الله لم يذكر بمدح و لا بقدح الا أن يورث نقل محمد بن أحمد بن يحيي عنه نحو اعتماد عليه .

فيظهر من الحديث أن هدم الاسلام لما قبله كان بحد من الوضوح يعرفه النصراني أيضا و لذا أسلم بقصد الفرار من الحد و الامام (ع) أيضا لم ينف هذا المعني بل كأنه أمضي أصله كما أثبته الفقهاء و انما أشار الي نكتة دقيقة مستنبطة من كلام الله العزيز و هو أن الايمان المفيد الهادم لما قبله هو الايمان الصحيح لا ما حصل بقصد الفرار عن البأس فانه غير نافع .

و روي الكليني بسند صحيح عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر(ع) في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم، قال : "أقتله به" الحديث [2] و يظهر الاستدلال به مما سبق .

و في الدعائم في صلاة الجمعة : روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علي (ع)

[1] ألوسائل، ج 18، ص 408، الباب 36 من أبواب حد الزنا، ألحديث 2.
[2] ألوسائل، ج 19، ص 81، الباب 49 من أبواب القصاص، ألحديث 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست