responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 41
علي الترتب، اجتماع الارادة و الكراهة في نفس هذا الفعل، و ليس هناك فعلان يكون احدهما محكوما بحكم و الاخر بخلافه، و هذا بخلاف مسألة الضدين حيث عرفت أن متعلق كل من الطلبين أمر غير متعلق الاخر..."

أقول : قد عرفت ان موضوع الحكم الظاهري يخالف موضوع الحكم الواقعي بحسب العنوان، و هذا يكفي في المقام، و جريان الترتب في المقام اولي من جريانه في مسئلة الضدين، اذا الامر بالاهم قد تنجز هناك و مع ذلك كان عدم تأثيره في نفس العبد مصححا للامر بالمهم في رتبة عدم تاثيره، و فيما نحن فيه، الحكم الواقعي لم يبلغ مرتبة التنجز و قد خاب و خسر عن تاثيره في نفس العبد فلم لايصح انشاء الامر متعلقا بعنوان مجهول الحكم اذا كان مشتملا علي المصلحة، مع ان ظرف الجهل ظرف عدم تأثير الحكم الواقعي فلم ينقدح في نفس المولي ارادة الانبعاث من قبله .

فان قلت : ان كانت صلوة الجمعة - مثلا - بحسب الواقع واجبة و أدت الامارة الي حرمتها، يكون لازم ترتب الخطاب الظاهري علي الواقعي الامر بترك الجمعة ان لم يؤثر الامر الواقعي ، في نفس العبد حتي يأتي بها، و محصل ذلك، لزوم ترك الجمعة علي فرض تركها و هذا طلب للحاصل .

قلت : الخطاب الظاهري لايتعلق بعنوان ترك الجمعة، بل يتعلق بعنوان الجهل بالواقع، فلا محذور في البين، و هذا كما في الاحكام المتعلقة بذوات الافعال، مع أن المكلف لايخلو، اما أن يكون آتيا للفعل بحسب الواقع، او تاركا له، و الاول طلب الحاصل، و الثاني طلب المحال، و الجواب أن الطلب يتعلق بنفس عنوان الفعل لابشرط الاتيان او الترك . فافهم .

و لو سلم ذلك، فنفرض الترتب فيما اذا كان هناك أمران تعلق الوجوب مثلا بحسب الواقع بأحدهما و بحسب الظاهر بالاخر كما في مثال الظهر و الجمعة فلايرد محذور.

هذا كله بناء علي كون القدرة شرطا في الفعلية، و أما اذا قيل بكونها شرطا للتنجز فقط، فالترتب في المسئلة و في مسئلة الضدين، ترتب في التنجز فقط، بمعني أن تنجز المهم مثلا مشروط بعدم تنجز الاهم، و الا فكلاهما فعلي في عرض واحد من دون ترتب .

و لنا لاثبات هذا المعني مشيا بديعا ليس المقام مقام ذكره . فافهم .[1]

[1] نهاية الاصول، ص 452.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست