responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 40
الشرطية الواقعية و جعل فرد طولي لما هو المأمور به ; و لازم ذلك حمل الواقع علي الانشائية المحضة . و بهذا البيان يظهر أن كيفية الجمع بين الحكمين في المقام تخالف كيفيته في سائر المقامات ."

أقول : لايخفي أن المعذرية ليست أثرا للحكم الظاهري بنحو يكون جعله بلحاظها، اذ في موارد الجهل بالواقع و عدم تمامية الحجة عليه تكون المعذورية مستندة الي عدم انكشاف الواقع و عدم تمامية الحجة بالنسبة اليه، لا الي انكشاف الخلاف و قيام الحجة علي خلاف الواقع، فلو فرض عدم قيام الحجة علي الخلاف أيضا كان المكلف معذورا لاجل الجهل بالواقع، و في موارد انكشاف الواقع و تمامية الحجة بالنسبة اليه كما في ما نحن فيه و ان كان جعل الحكم الظاهري المؤدي الي خلاف ماقامت عليه الحجة معذرا للعبد; و لكن لامجال لجعله بلحاظ هذا الاثر، لاستلزام ذلك تفويت الغرض و الواقع بلاجهة ملزمة، هذا.

و لكن جعل الحكم الظاهري في القسم الثاني بعد تحقق المصحح لجعله "من التسهيل و نحوه" يترتب عليه المعذرية أيضا; و هذا بخلاف جعله في القسم الاول، أعني صورة عدم تمامية الحجة بالنسبة الي الواقع . فما ذكره سيدنا الاستاذ الاكبر - مدظله العالي - من عدم كون المعذرية أثرا للحكم الظاهري "في هذا القسم" لعله أراد بذلك عدم كونها أثرا مصححا لجعله و هو كذلك ; الا أنه يمكن أن يورد عليه أن المعذرية ليست أثرا مصححا في سائر الموارد أيضا; بل ليست أثرا للحكم الظاهري أصلا كما عرفت .[1]

الفائدة الثامنة : الترتب في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري

"نقل كلام المحقق الشيرازي في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بنحو الترتب و نقده، و أن مايجري في الضدين لايجري هنا.

... هذا كله في مايتعلق بالضدين، و أما ما نحن فيه، فلايجري فيه هذا البيان، اذ الفعل المحرم واقعا اذا قامت الامارة علي وجوبه - مثلا - يلزم بناء


[1] نهاية الاصول، ص 147.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست