responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 407
حرمته، و فيها: "الاشياء كلها علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة" [1]

و ثانيا أن البحث في حجية دعوي الفقر و الدين و الكتابة و غيرها، لا في حجية البينة و اليمين . فلو فرض عدم حجيتهما فهذا لايدل علي حجية نفس الدعوي، اذ لاحد نفي حجية الجميع . و حيث ان موضوع الحكم هو الفقير و نحوه بوجوده الواقعي فلا محالة يجب احرازه بالعلم او الوثوق المتآخم له .[2]

ما هو المختار في المسألة ؟

"ثم عد الاستاذ - مدظله - أدلة المسألة الي أربعة عشر دليلا و قال :"[3]

فهذه اربعة عشر دليلا ذكروها لقبول دعوي الفقر و نحوه بلا احتياج الي يمين او بينة .

و أكثرها و ان كان قابلا للمناقشة كما مر و لكن الفقيه الذي خلا ذهنه من الوسوسة ربما يطمئن بالتأمل في مجموعها بصحة المدعي ، و لاسيما مع فرض حصول الظن من مشاهدة حال المدعي ، لكثرة الابتلاء بهذا الموضوع و تعذر اقامة البينة او تعسرها غالبا، فيجري دليل الانسداد الصغير بمقدماته، بل لانحتاج الي الظن ايضا اذ الزكاة شرعت لسد الخلات بحيث لو أعطي الناس زكواتهم لم يبق فقير و لاغارم، كما نطقت به الاخبار، و لاتترتب هذه المصلحة العامة اذا فرض التضييق في مقام الاعطاء و التقسيم، اذ يبقي الاعفاء محتاجين و محرومين كما لايخفي .

نعم، يشكل الامر مع الظن بالخلاف و لاسيما مع سبق غني المدعي و قوته .

الدليل الاصلي للمسألة

و قال في مصباح الفقيه :

"و عمدة ما يصح الاعتماد عليه في اثبات المدعي هي أن اخبار الشخص بفقره او غناه كاخباره بسائر حالاته من الصحة و المرض معتبر عرفا و شرعا، و الا فلا


[1] الكافي ، ج 5، باب النوادر من كتاب المعيشة، الحديث 40.
[2] كتاب الزكاة، ج 2، ص 363.
[3] كتاب الزكاة، ج 2، ص 367.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست