اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 407
حرمته، و فيها: "الاشياء كلها علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك او تقوم به
البينة" [1]
و ثانيا أن البحث في حجية دعوي الفقر و الدين و الكتابة و غيرها، لا في حجية البينة و
اليمين . فلو فرض عدم حجيتهما فهذا لايدل علي حجية نفس الدعوي، اذ لاحد نفي حجية
الجميع . و حيث ان موضوع الحكم هو الفقير و نحوه بوجوده الواقعي فلا محالة يجب احرازه
بالعلم او الوثوق المتآخم له .[2]
ما هو المختار في المسألة ؟
"ثم عد الاستاذ - مدظله - أدلة المسألة الي أربعة عشر دليلا و قال :"[3]
فهذه اربعة عشر دليلا ذكروها لقبول دعوي الفقر و نحوه بلا احتياج الي يمين او بينة .
و أكثرها و ان كان قابلا للمناقشة كما مر و لكن الفقيه الذي خلا ذهنه من الوسوسة ربما
يطمئن بالتأمل في مجموعها بصحة المدعي ، و لاسيما مع فرض حصول الظن من مشاهدة حال
المدعي ، لكثرة الابتلاء بهذا الموضوع و تعذر اقامة البينة او تعسرها غالبا، فيجري دليل
الانسداد الصغير بمقدماته، بل لانحتاج الي الظن ايضا اذ الزكاة شرعت لسد الخلات بحيث لو
أعطي الناس زكواتهم لم يبق فقير و لاغارم، كما نطقت به الاخبار، و لاتترتب هذه المصلحة
العامة اذا فرض التضييق في مقام الاعطاء و التقسيم، اذ يبقي الاعفاء محتاجين و محرومين
كما لايخفي .
نعم، يشكل الامر مع الظن بالخلاف و لاسيما مع سبق غني المدعي و قوته .
الدليل الاصلي للمسألة
و قال في مصباح الفقيه :
"و عمدة ما يصح الاعتماد عليه في اثبات المدعي هي أن اخبار الشخص بفقره
او غناه كاخباره بسائر حالاته من الصحة و المرض معتبر عرفا و شرعا، و الا فلا
[1] الكافي ، ج 5، باب النوادر من كتاب المعيشة، الحديث 40.
[2] كتاب الزكاة، ج 2، ص 363.
[3] كتاب الزكاة، ج 2، ص 367.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 407