responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 406

الوجه الثالث : أصالة الصحة في دعوي المسلم و اخباره . و مرجعه الي أصالة الصحة في عمل المسلم، فان القول من الاعمال أيضا. و استدل بها في التذكرة في رد الشيخ القائل بالاحتياج الي البينة فيمن كان له مال فادعي تلفه .

و فيه أن عمل المسلم لو كان موضوعا لحكم شرعي لنا فبأصالة الصحة في عمله نرتب الاثر الشرعي . كما لو شككنا في صحة عقده و فساده حملناه علي الصحة . و لو شككنا في صحة صلاته جاز الاقتداء به .

بل لاتختص الصحة بعمل المسلم، اذ العقلاء يرتبون علي العقود و المعاملات الواقعة بين الناس من أي ملة كانوا آثار الصحة، كما يشهد به سيرتهم في تجاراتهم و معاشراتهم .

و لكن الموضوع للحكم في المقام ليس هو قول المدعي و عمله، بل الفقير، فيجب احرازه . ثم ليس صدق المدعي و كذبه صحة و فسادا لدعواه، كما لايخفي .[1]

"ثم أشار الاستاذ - مدظله - الي أدلة اخري لقبول دعوي الفقر و غيره و نقدها و قال :"

العاشر: ما جعله في الحدائق أمتن الادلة و أظهرها. و محصله :

"أن مورد البينة و اليمين الدعاوي الجارية بين اثنين، و في الاخبار الكثيرة : البينة علي المدعي و اليمين علي من أنكر. و لادلالة في الاخبار علي تكليف من ادعي شيئا و ليس له من يقابله و ينكر دعواه بالبينة او اليمين . قال في المسالك بعد نقل خبر منصور بن حازم الوارد في الكيس : و لانه مع عدم المنازع لاوجه لمنع المدعي منه، و لالطلب البينة منه، و لا لاحلافه، اذ لاخصم له حتي يترتب عليه ذلك ."[2]

أقول : يرد عليه اولا أن حجية البينة في باب الترافع و المخاصمات لاتنافي حجيتها في غيرها أيضا.

و بناء الفقهاء في الابواب المختلفة، كاحراز العدالة و الطهارة و النجاسة و غيرها، علي الاعتماد عليها. و تدل علي حجيتها مطلقا موثقة مسعدة بن صدقة الحاكمة بحلية ما شك في

[1] كتاب الزكاة، ج 2، ص 359 الي 361.
[2] الحدائق، ج 12، ص 165.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست