اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 406
الوجه الثالث : أصالة الصحة في دعوي المسلم و اخباره . و مرجعه الي أصالة الصحة في
عمل المسلم، فان القول من الاعمال أيضا. و استدل بها في التذكرة في رد الشيخ القائل
بالاحتياج الي البينة فيمن كان له مال فادعي تلفه .
و فيه أن عمل المسلم لو كان موضوعا لحكم شرعي لنا فبأصالة الصحة في عمله نرتب
الاثر الشرعي . كما لو شككنا في صحة عقده و فساده حملناه علي الصحة . و لو شككنا في
صحة صلاته جاز الاقتداء به .
بل لاتختص الصحة بعمل المسلم، اذ العقلاء يرتبون علي العقود و المعاملات الواقعة بين
الناس من أي ملة كانوا آثار الصحة، كما يشهد به سيرتهم في تجاراتهم و معاشراتهم .
و لكن الموضوع للحكم في المقام ليس هو قول المدعي و عمله، بل الفقير، فيجب احرازه .
ثم ليس صدق المدعي و كذبه صحة و فسادا لدعواه، كما لايخفي .[1]
"ثم أشار الاستاذ - مدظله - الي أدلة اخري لقبول دعوي الفقر و غيره و
نقدها و قال :"
العاشر: ما جعله في الحدائق أمتن الادلة و أظهرها. و محصله :
"أن مورد البينة و اليمين الدعاوي الجارية بين اثنين، و في الاخبار الكثيرة :
البينة علي المدعي و اليمين علي من أنكر. و لادلالة في الاخبار علي تكليف من
ادعي شيئا و ليس له من يقابله و ينكر دعواه بالبينة او اليمين . قال في المسالك
بعد نقل خبر منصور بن حازم الوارد في الكيس : و لانه مع عدم المنازع لاوجه
لمنع المدعي منه، و لالطلب البينة منه، و لا لاحلافه، اذ لاخصم له حتي يترتب
عليه ذلك ."[2]
أقول : يرد عليه اولا أن حجية البينة في باب الترافع و المخاصمات لاتنافي حجيتها في
غيرها أيضا.
و بناء الفقهاء في الابواب المختلفة، كاحراز العدالة و الطهارة و النجاسة و غيرها، علي
الاعتماد عليها. و تدل علي حجيتها مطلقا موثقة مسعدة بن صدقة الحاكمة بحلية ما شك في
[1] كتاب الزكاة، ج 2، ص 359 الي 361.
[2] الحدائق، ج 12، ص 165.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 406