responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 408
طريق لتعرف حاجة المحتاجين في الغالب سوي اخبارهم، فلو لم يقبل دعوي الفقر من اهله لتعذر عليه غالبا اقامة البينة عليه او اثباته بطريق آخر غيرها اذ الاطلاع علي فقر الغير و عدم كونه مالكا لما يفي بمؤونته من غير استكشافه من ظاهر حال مدعيه او مقاله في الغالب من قبيل علم الغيب الذي لايعلمه الا الله، فلوبني الاقتصار في صرف الزكاة و ساير الحقوق التي جعلها الله للفقراء علي من ثبت فقره بطريق علمي او ما قام مقامه من بينة و شبهها لبقي جل الفقراء و المساكين الذين شرع لهم الزكاة محرومين عن حقوقهم، و هو مناف لما هو المقصود من شرعها بل لاينسبق عرفا من الامر بصرف المال الي الفقراء في باب الاوقاف و النذور و نظائرها الا ارادة صرفه فيمن يظهر من حاله او مقاله دعوي الفقر، كأرباب السؤال و نظائرهم ... و لذا استقرت السيرة خلفا عن سلف علي صرف الصدقات فيمن يدعي الاستحقاق من غير مطالبة بالبينة ...".[1]

و قد ادي (قده) في عبارته هذه حق المسألة فتدبر... .[2]

[1] مصباح الفقيه، ص 91.
[2] كتاب الزكاة، ج 2، ص 367 و 368.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست