اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 405
الفائدة الثالثة : الاستدلال علي حجية دعوي الفقر و نحوه بوجوه
"ألمبحث : هل يقبل في باب الزكاة و نحوها دعوي من ادعي الفقر
أم لا؟"[1]
استدلوا لقبول الدعوي بوجوه كثيرة :
الوجه الاول : أصالة عدم المال، كما في المبسوط و المنتهي .
و فيه أولا: عدم الاطراد لعدم جريانه فيمن كان له مال فادعي تلفه .
و ثانيا: أن عدم المال و ان كان له حالة سابقة في الازل و لكنه انتقض غالبا، اذ يبعد جدا
عدم تمول الشخص بمال الي حين ادعائه . ولعل اول مال تموله كان بحد الغني .
و ثالثا: أن الموضوع للحكم ليس هو المال وعدمه بل الفقر و الغني . و اللازم كون مصب
الاصل ما هو موضوع الحكم . فالاولي تبديله بأصالة عدم الغني .
و رابعا: أنه مثبت، فان الفقر ليس صرف عدم المال أو عدم الغني بالسلب المحصل بل
بنحو المعدولة، اذ التقابل بين الغني و الفقر بالملكة و عدمها عمن من شأنه أن يكون كذلك .
فالغني من له مال فعلا أو قوة، و الفقير من عدم ذلك مع شأنيته . و من المحتمل أيضا ان يكون
الامر بالعكس، فالفقير من في معيشته خلة، و الغني بخلافه . و كيف كان فاثبات الفقر بأصالة
العدم مشكل . نعم، لايرد هذا الاشكال علي من يجعل الاستصحاب أمارة، كالقدماء من
اصحابنا.
الوجه الثاني : أصالة العدالة في المسلم، كما في المعتبر و المنتهي .
و فيه أن العدالة عبارة عن ملكة وجودية محتاجة الي الاثبات، و استصحاب عدم
العصيان لايثبتها. اللهم الا أن يمنع ذلك، و تجعل عبارة عن حسن الظاهر، أو يجعل حسن
الظاهر أمارة لها. و لكن هذا أيضا أخص من المدعي، اذ المدعي قبول قول المدعي و ان لم
يتصف بحسن الظاهر، فتدبر.