responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 405

الفائدة الثالثة : الاستدلال علي حجية دعوي الفقر و نحوه بوجوه

"ألمبحث : هل يقبل في باب الزكاة و نحوها دعوي من ادعي الفقر أم لا؟"[1]

استدلوا لقبول الدعوي بوجوه كثيرة :

الوجه الاول : أصالة عدم المال، كما في المبسوط و المنتهي .

و فيه أولا: عدم الاطراد لعدم جريانه فيمن كان له مال فادعي تلفه .

و ثانيا: أن عدم المال و ان كان له حالة سابقة في الازل و لكنه انتقض غالبا، اذ يبعد جدا عدم تمول الشخص بمال الي حين ادعائه . ولعل اول مال تموله كان بحد الغني .

و ثالثا: أن الموضوع للحكم ليس هو المال وعدمه بل الفقر و الغني . و اللازم كون مصب الاصل ما هو موضوع الحكم . فالاولي تبديله بأصالة عدم الغني .

و رابعا: أنه مثبت، فان الفقر ليس صرف عدم المال أو عدم الغني بالسلب المحصل بل بنحو المعدولة، اذ التقابل بين الغني و الفقر بالملكة و عدمها عمن من شأنه أن يكون كذلك . فالغني من له مال فعلا أو قوة، و الفقير من عدم ذلك مع شأنيته . و من المحتمل أيضا ان يكون الامر بالعكس، فالفقير من في معيشته خلة، و الغني بخلافه . و كيف كان فاثبات الفقر بأصالة العدم مشكل . نعم، لايرد هذا الاشكال علي من يجعل الاستصحاب أمارة، كالقدماء من اصحابنا.

الوجه الثاني : أصالة العدالة في المسلم، كما في المعتبر و المنتهي .

و فيه أن العدالة عبارة عن ملكة وجودية محتاجة الي الاثبات، و استصحاب عدم العصيان لايثبتها. اللهم الا أن يمنع ذلك، و تجعل عبارة عن حسن الظاهر، أو يجعل حسن الظاهر أمارة لها. و لكن هذا أيضا أخص من المدعي، اذ المدعي قبول قول المدعي و ان لم يتصف بحسن الظاهر، فتدبر.

[1] كتاب الزكاة، ج 2، ص 359.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست