responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 404

و لكن المجري ليس صحة العقد بما هو عقد، بل صحة العمل الصادر عن العاقل المقيد بشرع خاص، فيحمل عمله علي صدوره علي طبق الموازين العقلائية المشروعة للاهداف المشروعة لهذا العمل . فحيث انه كان في عمله هذا بصدد ايجاد العقد فلا محالة صدر عنه علي طبق الموازين، فوجد جامعا للاركان و الشرائط معا.

و يدل علي ما ذكرنا وجود السيرة علي اجراء أصل الصحة في معاملات المسلمين و ان أحتمل فقدانها لبعض الاركان، فضلا عما اذا رجع الشك الي شرط المتعاقدين أو العوضين .

والحاصل ان مجري أصالة الصحة أعمال الناس بما هي اعمال صادرة عن العاقل المختار. فيحمل كل عمل علي صدوره علي طبق الموازين للاهداف المتوقعة منه . و من مصاديق الاعمال الصادرة عنهم عقودهم و ايقاعاتهم . فعليك بالتفكيك بين العناوين و الحيثيات .

و هذا نظير ما قلنا في باب المفاهيم من أن دلالة القيد علي الدخالة و المفهوم ليس من قبيل دلالة اللفظ بما هو لفظ حتي يسأل عن كونها من أي قسم من الدلالات الثلاث، بل هي من قبيل دلالة الفعل الصادر عن العاقل المختار علي صدوره عنه عن التفات للهدف العقلائي و الغاية الطبيعية له . و الغاية الطبيعية للقيد هو الدخالة في الموضوع . و لازمه الانتفاء عند الانتفاء، فتدبر.

و كيف كان فأصل الصحة يجري في عقد الغير و لو كان الشك راجعا الي شرط العوضين، كما في المقام، حيث يشك في وجود الزكاة أو الخمس فيما ينقله .

فان قلت : الشك في المقام ليس في صحة عقد الغير، بل في صحة العقد الجاري بينه و بين نفس الشاك .

قلت : قد عرفت ان المجري ليس صحة العقد، بل صحة عمل الغير. و العمل الصادر عنه هنا هو الايجاب . و العاقل المختار المتشرع لايوجد الايجاب بحسب الغلبة الا بنحو يترتب عليه الاثر بعد لحوق القبول و انضمامه اليه . و هذا هو معني الصحة فيه . فلا محالة وجد في المحل القابل للنقل، فافهم . هذا ما أردنا ذكره في قاعدة الصحة في المقام .[1]

[1] كتاب الزكاة، ج 2، ص 108 الي 111.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست