responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 403
بثمن لامالية له، و اما أن يكون في شرائطه الشرعية بعد العلم بحصول أركانه و مقوماته العرفية . و علي الثاني فاما أن يكون الشك في شرائط نفس العقد كالماضوية مثلا، أو في شرائط المتعاقدين كالبلوغ، أو في شرائط العوضين كاعتباره بالكيل أو الوزن أو العدد.

ففي الفرائد، عن جامع المقاصد:

"أن الاصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد، أما قبله فلا وجود له"[1].

و السيد الاستاذ - مدظله - أيضا نفي الاشكال في عدم جريان الاصل في هذه الصورة، بتقريب أن الصحة و اللاصحة في الرتبة المتأخرة عن وجود العمل، و مع الشك في تحققه لامعني لاجراء أصالة الصحة .[2]

و قد يظهر من بعض ألتفصيل بين ما كان الشك في شرائط أصل العقد و بين ما يرجع الي شرائط العوضين أو المتعاملين، فيجري الاصل في الاول دون الثاني ، بتقريب أن الدليل علي أصالة الصحة هو الاجماع، و المتيقن من مورده ذلك .

دليل أصالة الصحة في عمل الغير

أقول : أصالة الصحة أصل عقلائي ، و دليلها بناء العقلاء و سيرتهم . و موردها عمل الغير بما انه عمل له، سواء كان عقدا أو ايقاعا أو عملا آخر. و محصلها انهم يحملون العمل الصادر عن العاقل المختار علي صدوره علي طبق الموازين العقلائية للاهداف العقلائية، و العمل الصادر عن المقيد بشرع خاص علي صدوره علي طبق الموازين العقلائية و الشرعية للاهداف العقلائية المشروعة . فلايختلف في ذلك بين أنحاء الشك في الشي حتي الشك في أركانه . اذ لو كان المجري صحة العقد بما انه عقد صح ما قالوه من أن الشك في الصحة و الفساد يرجع الي الشك في وصف الشي و الهلية المركبة، فلايشمل الشك في الاركان، لرجوعه الي الشك في أصل الوجود و الهلية البسيطة .

[1] فرائد الاصول، ص 417.
[2] ألرسائل، ج 1، ص 324.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست