responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 402

أقول : لعل في كلامه - قدس سره - نحو خلط بين أصالة الصحة الجارية في عمل النفس، و أصالة الصحة الجارية في عمل الغير. اذ الاولي لاتجري الا بعد الفراغ من العمل، بل بعد الدخول في الغير أيضا علي الاحوط، كما هو المستفاد من بعض أخبار المسألة كقوله في موثقة ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (ع) قال : "اذا شككت في شي من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي ..." [1] كما ان الاحوط لو لم يكن أقوي اختصاصها بصورة احتمال التفاته حين العمل و علمه بوجوب الاداء، كما يستفاد من قوله (ع) في موثقة بكير: "... هو حين يتوضاء أذكر منه حين يشك"[2]، و في صحيحة محمد ابن مسلم، عن أبي عبدالله (ع): "... و كان حين انصرف أقرب الي الحق منه بعد ذلك".[3]

الفائدة الثانية : أصالة الصحة في عمل الغير

و أما أصالة الصحة الجارية في عمل الغير فلاتختص بما بعد العمل، بل تجري في حينه أيضا. فان بناء الناس علي اختلاف مذاهبهم علي حمل أعمال الناس في عقودهم و ايقاعاتهم و نكاحهم و طلاقهم علي وقوعها بنحو تصح عندهم . و يحمل أعمال المسلم علي الصحيح عند المسلمين و لاتختص بما بعد العمل .

ألا تري انه يحمل عمل المتصدي لتجهيز الميت المشتغل به علي الصحة، فيكتفي به، و عقد الوكيل و ايقاعه علي الصحة فيعتني بهما، و ايجاب الموجب علي الصحة فيعقب بالقبول، و صلاة الامام علي الصحة فيقتدي به . الي غير ذلك من الامثلة .

نعم، لهم في أصالة الصحة الجارية في معاملات الناس كلام . و محصله أن الشك اما أن يكون في أركان العقد و ما هو من مقوماته عند العرف، كما اذا احتمل وقوع البيع بلا ثمن أو

[1] ألوسائل، ج 1، ص 331، الباب 42 من أبواب الوضوء، ألحديث 2.
[2] نفس المصدر، ص 332، الحديث 7.
[3] ألوسائل، ج 5، ص 343، الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ألحديث 3.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست