responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 401

الفائدة الاولي : أصالة الصحة في عمل النفس

"ألمبحث : لو شك المشتري في أن البايع، أدي الزكاة أم لا؟

و اذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة علي البايع فان علم باءدائه او شك في ذلك ليس عليه شي ...

و قد تعرض سماحة الاستاذ - دام ظله - للبحث في أصالة الصحة في عمل النفس و في عمل الغير بالتفصيل"[1]

قد يشكل ذلك في صورة الشك، لاصالة عدم أداء الزكاة و بقائها في المال . و لذا قال المصنف في المسألة الخامسة من ختام الزكاة فيما اذا علم الوارث ان مورثه كان مكلفا باخراج الزكاة و شك في أدائها: "نعم، لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال : الاصل بقاء الزكاة فيه"[2]. و كذلك الكلام في باب الخمس .

و قد يجاب عن الاصل المذكور بوجهين : الاول قاعدة الصحة الجارية في المعاملة و نحوها. الثاني قاعدة اليد، حيث انها أمارة علي الملكية .

و لكن في المستمسك استشكل علي الاول :

"بأن قاعدة الصحة تختص بالشك الحادث بعد المعاملة، بل قد قيل باختصاصها بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة و علمه بوجوب الاداء، فلاتجري في غير تلك الصورة فضلا عما اذا كان الانتقال بالموت و نحوه من الاسباب التي لاتتصف بالصحة و الفساد."[3]


[1] كتاب الزكاة، ج 2، ص 108.
[2] ألعروة الوثقي، ج 2، ص 338.
[3] ألمستمسك، ج 9، ص 171.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست