اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 401
الفائدة الاولي : أصالة الصحة في عمل النفس
"ألمبحث : لو شك المشتري في أن البايع، أدي الزكاة أم لا؟
و اذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة علي البايع فان علم باءدائه او
شك في ذلك ليس عليه شي ...
و قد تعرض سماحة الاستاذ - دام ظله - للبحث في أصالة الصحة في عمل
النفس و في عمل الغير بالتفصيل"[1]
قد يشكل ذلك في صورة الشك، لاصالة عدم أداء الزكاة و بقائها في المال . و لذا قال
المصنف في المسألة الخامسة من ختام الزكاة فيما اذا علم الوارث ان مورثه كان مكلفا باخراج
الزكاة و شك في أدائها: "نعم، لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال :
الاصل بقاء الزكاة فيه"[2]. و كذلك الكلام في باب الخمس .
و قد يجاب عن الاصل المذكور بوجهين : الاول قاعدة الصحة الجارية في المعاملة و
نحوها. الثاني قاعدة اليد، حيث انها أمارة علي الملكية .
و لكن في المستمسك استشكل علي الاول :
"بأن قاعدة الصحة تختص بالشك الحادث بعد المعاملة، بل قد قيل
باختصاصها بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة و علمه بوجوب الاداء،
فلاتجري في غير تلك الصورة فضلا عما اذا كان الانتقال بالموت و نحوه من
الاسباب التي لاتتصف بالصحة و الفساد."[3]
[1] كتاب الزكاة، ج 2، ص 108.
[2] ألعروة الوثقي، ج 2، ص 338.
[3] ألمستمسك، ج 9، ص 171.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 401