اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 39
حجيتها (من السيرة و بناء العقلاء) و ان لم يكن ذا لسان، لكنه يكون بحيث لو صيغ في قالب
اللفظ كان لفظه شارحا و مفسرا، و يكفي مثل ذلك في الحكومة، ففي باب حجية الخبر و ان
كان عمدة دليلها السيرة الممضاة بعدم الردع، و لكن لو جعل ذلك في قالب اللفظ كان لفظه
عبارة عن مثل (ألق احتمال الخلاف)، فان نظر العقلاء بها في الاعتماد عليها، بحيث يلقون
بقيامها احتمال الخلاف و يرون الواقع منكشفا بها، و لاجل هذا تقدم علي الاصول و يقال : انه
من باب الحكومة، و هذا اللسان أيضا حاكم علي أدلة الاجزاء و الشرائط و الموانع، فيترتب
عليه الاجزاء.[1]
اشكال آخر في الاجزاء و نقده
"أما الاشكال فهو أن حكومة الاحكام الظاهرية علي الاحكام الواقعية
حكومة ظاهرية يترتب عليها جواز ترتيب آثار الواقع في زمن الشك ما
لم ينكشف الخلاف، و لايعقل كونها حكومة واقعية موجبة لتعميم الواقع أو
تضييقه حقيقة ...، و أما الجواب فهو أن الخطاب الواقعي و ان كان مطلقا غير
مقيد بالعلم و الجهل و مقتضاه بطلان العمل الفاقد بحسب الواقع للشرط و
الجزء، و لكن بعد ورود دليل حجية الاصول يجب رفع اليد عن اطلاق
الحكم الواقعي و الحكم بسقوط الشرط و الجزء عن الشرطية و الجزئية في
صورة الجهل و الشك . و لايمكن ان يكون جعل الحكم الظاهري لغرض
المعذرية فقط، اذ بعد انكشاف الخلاف في الوقت و امكان اتيان المكلف
بالعمل مطابقا للواقع لاوجه للمعذرية ...
... و بالجملة : اثر الحكم الظاهري و ان كان في سائر المقامات عبارة عن
تنجيز الواقع في صورة الموافقة ; و كونه معذرا بالنسبة اليه في صورة
المخالفة ; و لكن هذا فيما اذا لم يكن الواقع منجزا لولا الجعل الظاهري ،
و أما في هذه الصورة فأثر الجعل الظاهري توسعة المأمور به و اسقاط