responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 39
حجيتها (من السيرة و بناء العقلاء) و ان لم يكن ذا لسان، لكنه يكون بحيث لو صيغ في قالب اللفظ كان لفظه شارحا و مفسرا، و يكفي مثل ذلك في الحكومة، ففي باب حجية الخبر و ان كان عمدة دليلها السيرة الممضاة بعدم الردع، و لكن لو جعل ذلك في قالب اللفظ كان لفظه عبارة عن مثل (ألق احتمال الخلاف)، فان نظر العقلاء بها في الاعتماد عليها، بحيث يلقون بقيامها احتمال الخلاف و يرون الواقع منكشفا بها، و لاجل هذا تقدم علي الاصول و يقال : انه من باب الحكومة، و هذا اللسان أيضا حاكم علي أدلة الاجزاء و الشرائط و الموانع، فيترتب عليه الاجزاء.[1]

اشكال آخر في الاجزاء و نقده

"أما الاشكال فهو أن حكومة الاحكام الظاهرية علي الاحكام الواقعية حكومة ظاهرية يترتب عليها جواز ترتيب آثار الواقع في زمن الشك ما لم ينكشف الخلاف، و لايعقل كونها حكومة واقعية موجبة لتعميم الواقع أو تضييقه حقيقة ...، و أما الجواب فهو أن الخطاب الواقعي و ان كان مطلقا غير مقيد بالعلم و الجهل و مقتضاه بطلان العمل الفاقد بحسب الواقع للشرط و الجزء، و لكن بعد ورود دليل حجية الاصول يجب رفع اليد عن اطلاق الحكم الواقعي و الحكم بسقوط الشرط و الجزء عن الشرطية و الجزئية في صورة الجهل و الشك . و لايمكن ان يكون جعل الحكم الظاهري لغرض المعذرية فقط، اذ بعد انكشاف الخلاف في الوقت و امكان اتيان المكلف بالعمل مطابقا للواقع لاوجه للمعذرية ...

... و بالجملة : اثر الحكم الظاهري و ان كان في سائر المقامات عبارة عن تنجيز الواقع في صورة الموافقة ; و كونه معذرا بالنسبة اليه في صورة المخالفة ; و لكن هذا فيما اذا لم يكن الواقع منجزا لولا الجعل الظاهري ، و أما في هذه الصورة فأثر الجعل الظاهري توسعة المأمور به و اسقاط


[1] نهاية الاصول، ص 144.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست