اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 396
خروج اليد الامانية منه، و كذا التسليط المجاني من قبل المالك، و لكن يمكن أن يناقش ذلك
بأن الرضي بالتصرف في التسليط المجاني كان في ضمن عقد الهبة فاذا فرض حكم الشارع
بفساده ارتفع التسليط المذكور و لم يثبت تحققه حتي مع لحاظ فساد العقد.
ثم لايخفي أن ضمان اليد مما يحكم به العقلاء في روابطهم الاقتصادية و استقرت عليه
سيرتهم الا في التسليط المجاني و كذا في اليد الامانية مع عدم التعدي و عدم التفريط في حفظه .
و أما حديث : "علي اليد ما أخذت حتي تؤدي" أو "حتي تؤديه"
المروي عن النبي 6 فلم يثبت من طرقنا بل من طرق العامة، و راويه عنه 6 سمرة بن
جندب المعلوم حاله . و اشتهار الاستدلال به من ناحية أصحابنا في الابواب المختلفة يحتمل
أن يكون في المسائل الخلافية و من باب المماشاه معهم لا لاحرازهم صدوره أو وجود حجة
لهم علي ذلك .
و الحديث رواه أبو داود في البيوع، باب التضمين في العارية ; و الترمذي أيضا في البيوع،
باب أن العارية مؤداة ; و ابن ماجة في الصدقات، باب العارية ; و أحمد في مسنده، فراجع [1].
و الرواية في كتبهم مسندة .
و بالجملة فالرواية عامية و راويها عن النبي 6 سمرة بن جندب فقط. و انما رواها
أصحابنا في كتبهم الاستدلالية و غيرها مرسلة أخذا منهم . هذا.
كلام شيخ الطائفة (ره) في العدة و نقده
و يظهر من شيخ الطائفة (ره) جواز العمل بالاخبار المروية من طرق العامة عن
أميرالمؤمنين (ع) و الائمة المعصومين من ولده (ع) اذا لم يكن هنا من طرقنا أخبار تخالفها أو
اجماع علي خلافها. و يمكن أن يقال بوجود هذا الملاك فيما رووه عن النبي 6 أيضا.
قال في العدة :
"و أما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين علي الاخر، فهو أن يكون
[1] سنن أبي داود، ج 2، ص 265، الباب 88، الحديث 3561; و سنن الترمذي ، ج 2، ص 368، الباب 39، الحديث 1266; و سنن ابن ماجة، ج 2، ص 802، الباب 5 من كتاب الصدقات ; و مسند أحمد، ج 5، ص 8 و 13.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 396