responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 395

أقول : أما مع ادعاء الملكية و عدم المعارض فترتيب آثار الملكية بلا اشكال . و يدل عليه مضافا الي سيرة العقلاء خبر منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت : "عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا، و قال واحد منهم : هو لي . فلمن هو؟ قال (ع): للذي ادعاه"[1]. و لكن لادخالة لليد في ذلك، بل يكفي نفس الادعاء مع عدم المعارض، كما في مثال الكيس . نعم، لو عارضه غير المالك السابق و قلنا بتقدمه كان هذا بسبب اليد و لكن المسألة لاتخلو من اشكال .

ثم انه - مدظله - حكم في الصورة الثالثة بجريان الاستصحاب و حكومته علي القاعدة، مع انه ذكر في رد المحقق النائيني أن تحكيمه عليها انما هو في الادلة اللفظية، و اما بناء العقلاء فأمره دائر بين النفي و الثبوت، فان ثبت في مورد اليد المسبوقة فلا مجال للاستصحاب، و ان لم يثبت سقطت اليد عن الحجية، كان هنا استصحاب أم لا. فهل لايكون بين كلاميه - مدظله - تهافت بين ؟! فتدبر.

و قد تحصل مما ذكرناه انه في صورة الشك في المسألة و ان كان مقتضي أصالة عدم أداء الزكاة بقاءها في المال، و لكن مقتضي أصالة الصحة صحة المعاملة و عدم وجوب الزكاة . و أما قاعدة اليد فجريانها في المقام محل اشكال الا أن يصدر منه ادعاء المالكية .

و كيف كان فالاقوي ما ذكره الماتن .[2]

الفائدة الثانية : ألبحث حول حديث "علي اليد"

"حرمة الرشوة و دليلها.

و قد تعرض سماحة الاستاذ - دام ظله - للبحث حول حديث "علي اليد"[3].

أقول : اطلاق حديث "علي اليد" يقتضي الضمان مطلقا، و لكن اتفق الاصحاب علي

[1] ألوسائل، ج 18، ص 200، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوي، الحديث 1.
[2] كتاب الزكاة، ج 2، ص 112 الي 116.
[3] ألمكاسب المحرمة، ج 3، ص 215.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست