اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 395
أقول : أما مع ادعاء الملكية و عدم المعارض فترتيب آثار الملكية بلا اشكال . و يدل عليه
مضافا الي سيرة العقلاء خبر منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت : "عشرة كانوا
جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم :
لا، و قال واحد منهم : هو لي . فلمن هو؟ قال (ع): للذي ادعاه"[1]. و لكن لادخالة لليد في
ذلك، بل يكفي نفس الادعاء مع عدم المعارض، كما في مثال الكيس . نعم، لو عارضه غير
المالك السابق و قلنا بتقدمه كان هذا بسبب اليد و لكن المسألة لاتخلو من اشكال .
ثم انه - مدظله - حكم في الصورة الثالثة بجريان الاستصحاب و حكومته علي القاعدة، مع
انه ذكر في رد المحقق النائيني أن تحكيمه عليها انما هو في الادلة اللفظية، و اما بناء العقلاء فأمره
دائر بين النفي و الثبوت، فان ثبت في مورد اليد المسبوقة فلا مجال للاستصحاب، و ان لم يثبت
سقطت اليد عن الحجية، كان هنا استصحاب أم لا. فهل لايكون بين كلاميه - مدظله - تهافت
بين ؟! فتدبر.
و قد تحصل مما ذكرناه انه في صورة الشك في المسألة و ان كان مقتضي أصالة عدم أداء
الزكاة بقاءها في المال، و لكن مقتضي أصالة الصحة صحة المعاملة و عدم وجوب الزكاة . و أما
قاعدة اليد فجريانها في المقام محل اشكال الا أن يصدر منه ادعاء المالكية .
و كيف كان فالاقوي ما ذكره الماتن .[2]
الفائدة الثانية : ألبحث حول حديث "علي اليد"
"حرمة الرشوة و دليلها.
و قد تعرض سماحة الاستاذ - دام ظله - للبحث حول حديث
"علي اليد"[3].
أقول : اطلاق حديث "علي اليد" يقتضي الضمان مطلقا، و لكن اتفق الاصحاب علي
[1] ألوسائل، ج 18، ص 200، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوي، الحديث 1.
[2] كتاب الزكاة، ج 2، ص 112 الي 116.
[3] ألمكاسب المحرمة، ج 3، ص 215.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 395