اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 394
العدوان، بل تكون بالعكس فلاتكون أمارة في هذه الصورة قهرا و
لابناء لهم . و لاأقل من الشك ، فلاتثبت الحجية . نعم، لوقيل بكونها أمارة تأسيسية من قبل
الشارع، أو أصلا عمليا اعتمادا علي الاحاديث الواردة فيمكن أن يقال : ان عموم قوله (ع):
"من استولي علي شي فهو له" محكم . و لكن الظاهر كما عرفت كونها
أمارة عقلائية . فالمتبع بناؤهم و سيرتهم، فتدبر.
نقل كلام الاستاذ الامام (ره) و نقده
ثم اعلم ان الاستاذ - مدظله - قال في المقام ماحاصله :
"اذا علم حال اليد و أنهاحدثت علي وجه الغصب أو الامانة فتارة لايكون
من مقابل ذي اليد مدع، و تارة يكون و لم يرفع أمره الي الحاكم، و ثالثة رفع اليه .
اما في الصورة الاولي : فتارة يدعي ذو اليد الملكية و الانتقال اليه، و تارة
لايدعي . فان ادعاها فلايبعد أن يترتب علي ما في يده آثار الملكية في غير
الغاصب . و اما فيه فالظاهر عدمه . و هل يكون ترتيب الاثار من جهة انه مدع
بلامعارض، أو من جهة قبول دعوي ذي اليد، أو من جهة اليد المقارنة للدعوي ؟
الظاهر انه من جهة احدي الاخيرتين . و لهذا لو عارضه غير المالك الاول يعد
مدعيا و تطالب منه البينة . و اما مع عدم دعوي الملكية أو عمل يظهر منه دعويها
فلايحكم بالملكية . كل ذلك من جهة بناء العقلاء و سيرتهم".
ثم تعرض لكلام النائيني - قدس سره - و أجاب عنه بما مر ثم قال :
و أما في الصورة الثانية : فان كان المعارض غير المالك فلاتسقط يده عن
الاعتبار في غير الغاصب . و ان كان المالك يسقط اعتبارها لدي العقلاء لعدم
بنائهم علي ترتيب آثارها علي ما في يده .
و أما في الصورة الثالثة : أي صورة رفع الامر الي الحاكم و مقام تشخيص
المدعي من المنكر فان كان في مقابلة المالك الاول تسقط يده عن الاعتبار و يقدم
استصحاب حال اليد علي قاعدة اليد، لانه أصل موضوعي حاكم عليها"[1].