responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 394
العدوان، بل تكون بالعكس فلاتكون أمارة في هذه الصورة قهرا و لابناء لهم . و لاأقل من الشك ، فلاتثبت الحجية . نعم، لوقيل بكونها أمارة تأسيسية من قبل الشارع، أو أصلا عمليا اعتمادا علي الاحاديث الواردة فيمكن أن يقال : ان عموم قوله (ع): "من استولي علي شي فهو له" محكم . و لكن الظاهر كما عرفت كونها أمارة عقلائية . فالمتبع بناؤهم و سيرتهم، فتدبر.

نقل كلام الاستاذ الامام (ره) و نقده

ثم اعلم ان الاستاذ - مدظله - قال في المقام ماحاصله :

"اذا علم حال اليد و أنهاحدثت علي وجه الغصب أو الامانة فتارة لايكون من مقابل ذي اليد مدع، و تارة يكون و لم يرفع أمره الي الحاكم، و ثالثة رفع اليه .

اما في الصورة الاولي : فتارة يدعي ذو اليد الملكية و الانتقال اليه، و تارة لايدعي . فان ادعاها فلايبعد أن يترتب علي ما في يده آثار الملكية في غير الغاصب . و اما فيه فالظاهر عدمه . و هل يكون ترتيب الاثار من جهة انه مدع بلامعارض، أو من جهة قبول دعوي ذي اليد، أو من جهة اليد المقارنة للدعوي ؟ الظاهر انه من جهة احدي الاخيرتين . و لهذا لو عارضه غير المالك الاول يعد مدعيا و تطالب منه البينة . و اما مع عدم دعوي الملكية أو عمل يظهر منه دعويها فلايحكم بالملكية . كل ذلك من جهة بناء العقلاء و سيرتهم".

ثم تعرض لكلام النائيني - قدس سره - و أجاب عنه بما مر ثم قال :

و أما في الصورة الثانية : فان كان المعارض غير المالك فلاتسقط يده عن الاعتبار في غير الغاصب . و ان كان المالك يسقط اعتبارها لدي العقلاء لعدم بنائهم علي ترتيب آثارها علي ما في يده .

و أما في الصورة الثالثة : أي صورة رفع الامر الي الحاكم و مقام تشخيص المدعي من المنكر فان كان في مقابلة المالك الاول تسقط يده عن الاعتبار و يقدم استصحاب حال اليد علي قاعدة اليد، لانه أصل موضوعي حاكم عليها"[1].


[1] ألرسائل، ج 1، ص 281.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست