اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 393
الموارد التي تعارف فيها القبض بالسوم قبل الشراء، و في الاعيان التي تكون
بأيدي الدلالين اذا علم حدوث أيديهم بالوكالة ثم جهل الحال بعد ذلك"[1].
أقول : لعل المحقق النائيني أيضا لايقول بكون الموضوع للحجية اليد التي ليست يد أمانة و
عدوان حتي يرد عليه ما ذكر، بل يريد أن موضوع الحجية اليد التي لم يحرز حالها. و المسبوقة
بالامانة و العدوان يحرز حالها بالاستصحاب، فتخرج عن موضوع الحجية . ولعل ما استدركه
المستمسك أخيرا بقوله : "نعم"، أيضا يراد به هذا. اذ عدم حكم العقلاء بالحجية في اليد
المسبوقة لايكون الا بلحاظ الحالة السابقة و لامعني للاستصحاب الا ذلك .
نقد ما في المستمسك
و لكن يرد علي ذلك أولا: انه لم يؤخذ الجهل و عدم الاحراز قيدا في موضوع الحجية
العقلائية . فان قاعدة اليد من الامارات، و ليس الشك و عدم الاحراز مأخوذا في موضوع
الامارات و ان كان موردها ذلك . نعم، موضوع الاصول العملية هو الشك، كما لايخفي .
و ثانيا: ان الاستصحاب حكم شرعي تعبدي ، و ليس حكم العقلاء معلقا علي عدم
جريان الحكم الشرعي .
و قال السيد الاستاذ الامام - مدظله - في جواب المحقق النائيني ما حاصله :
"أن تحكيم الاستصحاب علي بعض الادلة بتنقيح أو رفع انما هو في الادلة
اللفظية، لا في مثل بناء العقلاء، فانه ان ثبت بناؤهم في مورد مسبوقية اليد
بالاجارة و نحوها فلاتأثير للاستصحاب . و ان لم يثبت سقطت عن الحجية، كان
هنا استصحاب شرعي أولا. و تعليق بنائهم علي عدم قيام حجة شرعية
كماتري"[2].
و الاولي أن يقال : ان اليد أمارة عقلائية أمضاها الشارع . و قوله (ع): "من
استولي علي شي منه فهو له" ، أيضا ليس الا ارشادا الي ذلك . و مبني حكم
العقلاء غلبة كون اليد و الاستيلاء الكامل بنحو الملكية، و حيث ان هذه الغلبة لاتوجد في اليد المسبوقة بالامانة أو
[1] ألمستمسك، ج 9، ص 171.
[2] ألرسائل، ج 1، ص 282.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 393