responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 393
الموارد التي تعارف فيها القبض بالسوم قبل الشراء، و في الاعيان التي تكون بأيدي الدلالين اذا علم حدوث أيديهم بالوكالة ثم جهل الحال بعد ذلك"[1].

أقول : لعل المحقق النائيني أيضا لايقول بكون الموضوع للحجية اليد التي ليست يد أمانة و عدوان حتي يرد عليه ما ذكر، بل يريد أن موضوع الحجية اليد التي لم يحرز حالها. و المسبوقة بالامانة و العدوان يحرز حالها بالاستصحاب، فتخرج عن موضوع الحجية . ولعل ما استدركه المستمسك أخيرا بقوله : "نعم"، أيضا يراد به هذا. اذ عدم حكم العقلاء بالحجية في اليد المسبوقة لايكون الا بلحاظ الحالة السابقة و لامعني للاستصحاب الا ذلك .

نقد ما في المستمسك

و لكن يرد علي ذلك أولا: انه لم يؤخذ الجهل و عدم الاحراز قيدا في موضوع الحجية العقلائية . فان قاعدة اليد من الامارات، و ليس الشك و عدم الاحراز مأخوذا في موضوع الامارات و ان كان موردها ذلك . نعم، موضوع الاصول العملية هو الشك، كما لايخفي .

و ثانيا: ان الاستصحاب حكم شرعي تعبدي ، و ليس حكم العقلاء معلقا علي عدم جريان الحكم الشرعي .

و قال السيد الاستاذ الامام - مدظله - في جواب المحقق النائيني ما حاصله :

"أن تحكيم الاستصحاب علي بعض الادلة بتنقيح أو رفع انما هو في الادلة اللفظية، لا في مثل بناء العقلاء، فانه ان ثبت بناؤهم في مورد مسبوقية اليد بالاجارة و نحوها فلاتأثير للاستصحاب . و ان لم يثبت سقطت عن الحجية، كان هنا استصحاب شرعي أولا. و تعليق بنائهم علي عدم قيام حجة شرعية كماتري"[2].

و الاولي أن يقال : ان اليد أمارة عقلائية أمضاها الشارع . و قوله (ع): "من استولي علي شي منه فهو له" ، أيضا ليس الا ارشادا الي ذلك . و مبني حكم العقلاء غلبة كون اليد و الاستيلاء الكامل بنحو الملكية، و حيث ان هذه الغلبة لاتوجد في اليد المسبوقة بالامانة أو

[1] ألمستمسك، ج 9، ص 171.
[2] ألرسائل، ج 1، ص 282.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست