responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 392
استصحب حالها. و علي ذلك يبتني قبول السجلات و أوراق الاجارة و ينتزع المال عن يد مدعي الملكية اذا كان في يد الطرف ورقة الاجارة و نحوها، كما عليه عمل العلماء في سالف الزمان"[1].

نقد المستمسك لكلام المحقق النائيني :

و أجاب في المستمسك عن ذلك بما محصله بتوضيح منا:

"انه لو كان موضوع الحكم مقيدا بقيد كقوله أكرم العالم العادل مثلا، و كان للقيد في مورد حالة سابقة وجودا أو عدما جاز احرازه بالاستصحاب بلا اشكال . و لكن الموضوع للحجية في المقام ليست هي اليد مقيدة بعدم كونها أمانية أو عادية حتي يكون استصحابهما رافعا لموضوع الحجية . كيف ؟ واليد حجة مطلقا و لو أحتمل كونها يد أمانة أو عدوان . غاية الامر انه في صورة العلم بكونها احديهما قد علم بعدم الملكية . فلامجال لجعل الحجية، لان مورد الامارة هو الشك ، لا ان موضوع الحجية اليد التي ليست يد أمانة أو عدوان .

اذ فيه أولا: أن هذا غيرمعقول، اذ أمر اليد واقعا دائرة بين كونها يد ملك أو أمانة أو عدوان . فمع عدم الاخيرتين تكون الاولي مقطوعة . فلامجال للحكم الظاهري .

و بعبارة اخري : عدم الاخيرتين من لوازم اليد و الاستيلاء الملكي الواقعي ، لامن قيود اليد الظاهرية التي جعلت أمارة .

و ثانيا: أن مقتضي تقيد الموضوع بذلك عدم جواز التمسك باليد علي الملكية، لان الشك في الملكية ملازم للشك في الامانة و العدوان و مع الشك في عنوان العأم لايجوز التمسك بالعام .

نعم، يمكن أن يقال : ان حجية اليد عند العقلاء مختصة بما اذا لم تكن مسبوقة بالامانة و العدوان، و لاتشمل المسبوقة بذلك . و عليه يشكل التمسك بالقاعدة في


[1] فوائد الاصول، ج 4، ص 225.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست