اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 392
استصحب حالها. و علي ذلك يبتني قبول السجلات و أوراق الاجارة و ينتزع
المال عن يد مدعي الملكية اذا كان في يد الطرف ورقة الاجارة و نحوها، كما عليه
عمل العلماء في سالف الزمان"[1].
نقد المستمسك لكلام المحقق النائيني :
و أجاب في المستمسك عن ذلك بما محصله بتوضيح منا:
"انه لو كان موضوع الحكم مقيدا بقيد كقوله أكرم العالم العادل مثلا، و كان
للقيد في مورد حالة سابقة وجودا أو عدما جاز احرازه بالاستصحاب بلا
اشكال . و لكن الموضوع للحجية في المقام ليست هي اليد مقيدة بعدم كونها أمانية
أو عادية حتي يكون استصحابهما رافعا لموضوع الحجية . كيف ؟ واليد حجة مطلقا
و لو أحتمل كونها يد أمانة أو عدوان . غاية الامر انه في صورة العلم بكونها
احديهما قد علم بعدم الملكية . فلامجال لجعل الحجية، لان مورد الامارة هو الشك ،
لا ان موضوع الحجية اليد التي ليست يد أمانة أو عدوان .
اذ فيه أولا: أن هذا غيرمعقول، اذ أمر اليد واقعا دائرة بين كونها يد ملك أو
أمانة أو عدوان . فمع عدم الاخيرتين تكون الاولي مقطوعة . فلامجال للحكم
الظاهري .
و بعبارة اخري : عدم الاخيرتين من لوازم اليد و الاستيلاء الملكي الواقعي ،
لامن قيود اليد الظاهرية التي جعلت أمارة .
و ثانيا: أن مقتضي تقيد الموضوع بذلك عدم جواز التمسك باليد علي
الملكية، لان الشك في الملكية ملازم للشك في الامانة و العدوان و مع الشك في
عنوان العأم لايجوز التمسك بالعام .
نعم، يمكن أن يقال : ان حجية اليد عند العقلاء مختصة بما اذا لم تكن مسبوقة
بالامانة و العدوان، و لاتشمل المسبوقة بذلك . و عليه يشكل التمسك بالقاعدة في