responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 391

الفائدة الاولي : ما هو الدليل علي حجية اليد؟

"لو شك المشتري في أن البايع أدي الزكاة أم لا؟

فهل يصح التمسك لصحة المعاملة بقاعدة اليد أم لا؟ و اختار في العروة أنه ليس علي المشتري شي ."[1]

و أما قاعدة اليد المتمسك بها في المقام ففي المستمسك :

"ظاهر المشهور عدم حجية اليد اذا كانت مسبوقة بكونها أمانة أو عادية، لاستصحاب كونها كذلك".[2]

أقول : ألشهرة المفيدة هي الشهرة القدمائية الكاشفة عن تلقي المسألة عن المعصومين (ع) كما نقحناه كرارا، لا الشهرة الحاصلة بين الاصوليين المتاخرين في أمثال هذه المسائل الاستنباطية .

و الظاهر ان نظره - قدس سره - الي ما ذكره المحقق النائيني في أصوله . و محصله :

"ان اليد أمارة علي الملكية اذا لم يعلم كيف حدثت، و أحتمل أن يكون حدوثها من أول الامر بنحو الملكية . و اما اذا علم حالها و أن حدوثها كان علي وجه الغصب أو الامانة أو الاجارة مثلا ثم أحتمل انتقال المال بعده الي صاحب اليد فلاينبغي الاشكال في سقوط اليد و وجوب العمل علي ما يقتضيه استصحاب حال اليد، فان اليد أمارة علي الملك اذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الاجارة أو الغصب .و استصحاب حال اليد يوجب تعنونها بأحدهما، فلاتكون كاشفة عن الملكية . فلا ينبغي الاشكال في حكومة الاستصحاب علي اليد اذا


[1] كتاب الزكاة، ج 2، ص 112.
[2] ألمستمسك، ج 9، ص 171.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست