responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 387
و أما رواية ابن أبي حمزة فمضافا الي ضعف السند فيها، أنها أجنبية عن رفع المنكر فضلا عن دفعه لاختصاصها بحرمة اعانة الظلمة ."[1]

أقول : أما ما ذكره أولا فيأتي البحث فيه عن قريب عند تعرض المصنف له .[2]

و أما ما ذكره من الفرق بين الرفع و الدفع فقد أجاب عنه الاستاذ (ره) بما مر من الغاء الخصوصية بمناسبة الحكم و الموضوع، قال (ره):

"و هل تري من نفسك أنه لو أخذ أحد كأس الخمر ليشربها يجوز التماسك عن النهي حتي يشرب جرعة منها ثم وجب علينا النهي ؟!"[3].

نعم الظاهر صحة ما ذكره من الفرق بين المعاصي المهمة التي لايرضي الشارع بوقوعها كيف ماكانت و بين غيرها، كما مر، ففي القسم الاول يجب السعي في عدم وقوعها و عدم استمرارها بأي نحو كان، لامن باب النهي عن المنكر بل لكونها مبغوضة للمولي و ان فرض صدورها عما لاتكليف له كالصغار و المجانين، بل و البهائم و الحوادث الطبيعية كالزلزلة و نحوها، بخلاف القسم الثاني . و لافرق في كليهما بين الرفع و الدفع، و ليس الدفع مطلقا عبارة عن تعجيز الفاعل . و مورد رواية ابن أبي حمزة من الموارد المهمة .

و بالجملة ففي غير الموارد المهمة و ان وجب النهي عن المنكر رفعا و دفعا رعاية لمصلحة الفرد لكن لا الي حد يصل الي الالجاء و التعجيز، و لذا لايجوز فيها اعمال الضرب و الجرح أيضا الا باذن الحاكم اذا رآهما صلاحا، و في الحقيقة يلاحظ فيهما مصلحة المجتمع لامصلحة الفرد فقط.

"و هذا و ان دل بظاهره علي حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء، الا أنه لم يقم دليل علي وجوب


[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 181 و ما بعدها، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني .
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 359.
[3] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني (ره)، ج 1، ص 137 (= ط.اخري ،ج 1، ص 206)، في النوع الثاني من القسم الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست