اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 387
و أما رواية ابن أبي حمزة فمضافا الي ضعف السند فيها، أنها أجنبية عن رفع
المنكر فضلا عن دفعه لاختصاصها بحرمة اعانة الظلمة ."[1]
أقول : أما ما ذكره أولا فيأتي البحث فيه عن قريب عند تعرض المصنف له .[2]
و أما ما ذكره من الفرق بين الرفع و الدفع فقد أجاب عنه الاستاذ (ره) بما مر من الغاء
الخصوصية بمناسبة الحكم و الموضوع، قال (ره):
"و هل تري من نفسك أنه لو أخذ أحد كأس الخمر ليشربها يجوز التماسك
عن النهي حتي يشرب جرعة منها ثم وجب علينا النهي ؟!"[3].
نعم الظاهر صحة ما ذكره من الفرق بين المعاصي المهمة التي لايرضي الشارع بوقوعها
كيف ماكانت و بين غيرها، كما مر، ففي القسم الاول يجب السعي في عدم وقوعها و عدم
استمرارها بأي نحو كان، لامن باب النهي عن المنكر بل لكونها مبغوضة للمولي و ان فرض
صدورها عما لاتكليف له كالصغار و المجانين، بل و البهائم و الحوادث الطبيعية كالزلزلة و
نحوها، بخلاف القسم الثاني . و لافرق في كليهما بين الرفع و الدفع، و ليس الدفع مطلقا عبارة
عن تعجيز الفاعل . و مورد رواية ابن أبي حمزة من الموارد المهمة .
و بالجملة ففي غير الموارد المهمة و ان وجب النهي عن المنكر رفعا و دفعا رعاية لمصلحة
الفرد لكن لا الي حد يصل الي الالجاء و التعجيز، و لذا لايجوز فيها اعمال الضرب و الجرح
أيضا الا باذن الحاكم اذا رآهما صلاحا، و في الحقيقة يلاحظ فيهما مصلحة المجتمع لامصلحة
الفرد فقط.
"و هذا و ان دل بظاهره علي حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله
خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء، الا أنه لم يقم دليل علي وجوب
[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 181 و ما بعدها، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني .
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 359.
[3] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني (ره)، ج 1، ص 137 (= ط.اخري ،ج 1، ص 206)، في النوع الثاني من القسم الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 387