responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 386
بني أمية، فدل علي ثبوت الذم لكل ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير."

راجع الوسائل، و متن الحديث هكذا: فقال أبوعبدالله (ع): "لو لا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم و يجبي لهم الفي و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا." الحديث ."[1]

و حكومة بني أمية الموجبة لسلب حقهم (ع) قائمة بأعمال الجميع، بحيث يكون عمل كل منهم جزء من علتها، و دفعها يتحقق بترك الجميع أعمالهم، فترك كل واحد منهم عمله دخيل في دفع حكومتهم، فيكون واجبا والعمل حراما و ان لم يكن بوحدته كافيا لدفعها. هذا.

مناقشة المحقق الخوئي (ره) و نقدها

و قد أجاب في مصباح الفقاهة عن الاستدلال بوجوب دفع المنكر بما ملخصه :

"أولا: بأن الاستدلال به هنا انما يتجه اذا علم المعين بانحصار دفع الاثم بتركه الاعانة عليه، و أما مع الجهل بالحال أو العلم بوقوع الاثم باعانة الغير فلايتحقق مفهوم الدفع .

و ثانيا: بأن دفع المنكر انما يجب اذا كان مما اهتم الشارع بعدم وقوعه كقتل النفوس المحترمة و هتك الاعراض المحترمة و نهب الاموال المحترمة و هدم أساس الدين و كسر شوكة المسلمين و نحو ذلك . و أما في غير مايهتم الشارع بعدمه من الامور فلادليل علي وجوب دفع المنكر.

و أما أدلة النهي عن المنكر فلا تدل علي وجوب دفعه، فان معني دفعه تعجيز فاعله عن الاتيان به، و النهي عن المنكر ليس الا ردع الفاعل و زجره عنه علي مراتبه المقررة في الشريعة، و لاوجه لقياس دفع المنكر علي رفعه، اذ مرجع الرفع و ان كان بالتحليل الي الدفع الا أن الاحكام الشرعية و موضوعاتها لاتبتني علي التدقيقات العقلية . و لا شبهة في صدق رفع المنكر في العرف و الشرع علي منع العاصي عن اتمام المعصية التي ارتكبها، بخلاف الدفع .


[1] نفس المصدر، ج 12، ص 144، الباب 47 من أبواب مايكتسب به، الحديث 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست