اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 385
يسلب اختيار الفاعل و لم تعد الفائدة المترتبة عليها منحصرة في الحرام عرفا كمثال اعطاء
العصا للظالم، و لم تكن المقدمة منحصرة أيضا بنحو يعد ايجادها سببا لوقوع المعصية لامحالة
بل عد وقوعها مستندا الي المباشر فقط، و ذلك كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا و الخشب
ممن يعلم أنه يتخذه برابط مع عدم الانحصار، كما دلت علي جواز ذلك الاخبار الصحيحة
- كما مرت - و قد عرفت أن الغالب في مواردها عدم الانحصار فليحمل اطلاقها عليه .
و قد دل علي هذا التفصيل مكاتبة ابن اذنية السابقة،[1] حيث فصل فيها بين بيع الخشب
ممن يتخذه برابط و بيعه ممن يتخذه صلبانا.
و قد علل في صحيحة الحلبي السابقة عدم البأس بقوله (ع):
"تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله و أسحقه ." [2] فيظهر منه أن
ملاك عدم البأس استناد الحرام الي المشتري دون البائع .
و علي هذا فطرح النصوص الكثيرة الدالة علي الجواز - مع صحة كثير منها - بسبب
ماسمعته من التشكيك في كلمات الاعلام اجتهاد في قبال النص ، و سهولة الشريعة و سماحتها
تقتضي جواز الاخذ بها.
و غاية ما يمكن أن يقال : ان البائع يجب عليه نهي المشتري عما يقصده، لاتركه لبيع ما
هو محلل بطبعه و لاينحصر فائدته في الحرام، و لا تعجيز المشتري بعد كون المشتري مختارا و
الدار دار الاختيار و الاختبار لا دار الالجاء و التعجيز كما مر، فتأمل .
ما يشهد لقاعدة وجوب دفع المنكر
"و يشهد بهذا ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم
الصدقات و يشهد جماعتهم ما سلبوا حقنا.
دل علي مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم يتحقق المعصية من
[1] ألوسائل، ج 12، ص 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
[2] نفس المصدر، ج 12، ص 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 385