responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 385
يسلب اختيار الفاعل و لم تعد الفائدة المترتبة عليها منحصرة في الحرام عرفا كمثال اعطاء العصا للظالم، و لم تكن المقدمة منحصرة أيضا بنحو يعد ايجادها سببا لوقوع المعصية لامحالة بل عد وقوعها مستندا الي المباشر فقط، و ذلك كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا و الخشب ممن يعلم أنه يتخذه برابط مع عدم الانحصار، كما دلت علي جواز ذلك الاخبار الصحيحة - كما مرت - و قد عرفت أن الغالب في مواردها عدم الانحصار فليحمل اطلاقها عليه .

و قد دل علي هذا التفصيل مكاتبة ابن اذنية السابقة،[1] حيث فصل فيها بين بيع الخشب ممن يتخذه برابط و بيعه ممن يتخذه صلبانا.

و قد علل في صحيحة الحلبي السابقة عدم البأس بقوله (ع):

"تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله و أسحقه ." [2] فيظهر منه أن ملاك عدم البأس استناد الحرام الي المشتري دون البائع .

و علي هذا فطرح النصوص الكثيرة الدالة علي الجواز - مع صحة كثير منها - بسبب ماسمعته من التشكيك في كلمات الاعلام اجتهاد في قبال النص ، و سهولة الشريعة و سماحتها تقتضي جواز الاخذ بها.

و غاية ما يمكن أن يقال : ان البائع يجب عليه نهي المشتري عما يقصده، لاتركه لبيع ما هو محلل بطبعه و لاينحصر فائدته في الحرام، و لا تعجيز المشتري بعد كون المشتري مختارا و الدار دار الاختيار و الاختبار لا دار الالجاء و التعجيز كما مر، فتأمل .

ما يشهد لقاعدة وجوب دفع المنكر

"و يشهد بهذا ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات و يشهد جماعتهم ما سلبوا حقنا.

دل علي مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم يتحقق المعصية من


[1] ألوسائل، ج 12، ص 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
[2] نفس المصدر، ج 12، ص 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست