responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 384

نقد كلام الاستاذ الامام (ره)

و أما ما ذكره الاستاذ (ره) من أن العقل كما يحكم بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض المولي بنحو الاطلاق يحكم أيضا بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض الصدور عن المكلفين، فيمكن أن يناقش فيه بالفرق بينهما بما أشرنا اليه آنفا من أن الغرض من خلق الانسان من نطفة أمشاج و ايداء قوي مختلفة فيه : رحمانية و شيطانية، و جعله ذا ارادة و اختيار هو ابتلاؤه و اختباره ليميز الله الخبيث من الطيب و يظهر بذلك قداسة أهل الطاعة و خباثة أهل الطغيان .

و علي هذا فاللازم أن توجد له أرضية السعادة و الشقاوة كليهما و أن يخلي هو و طبعه المختار، و ليس وزانه وزان السبع الذي يريد افتراس ابن المولي مثلا - و هو غير مكلف - حيث يجب منعه بأي نحو كان .

نعم لو كان المنكر من الامور المهمة التي علم ارادة الشارع منع تحققه في الخارج من غير نظر الي من يصدر عنه مثل قتل النفوس مثلا حكم العقل حينئذ بوجوب رفعه و دفعه كيف ما كان، و لكن لا من باب النهي عن المنكر بل لكون الوجود مبغوضا لله - تعالي - و ان صدر عن غير المكلف . هذا، و لكن لايجب دفع ذلك أيضا من قبل الله - تعالي - تكوينا و مباشرة، اذ مباشرته بذلك توجب الالجاء و سلب الاختيار عن الفاعل المختار، و هذا خلاف مصلحة نظام الاختيار و الاختبار.

احتمال القول بالتفصيل في المسألة

و اذا وصل الكلام الي هذا المقام فلاحد أن يفصل و يقول - كما مر - ان كان المنهي عنه من الامور المهمة التي لايرضي الشارع بوقوعها كيف ماكان، كتقوية الشرك و قتل النفوس و تقوية الظالمين، حرمت الاعانة عليها بأي نحو كان .

و أما اذا لم يكن كذلك فلابأس بايجاد بعض المقدمات البعيدة لها اذا لم يكن عن قصد و لم
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست