اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 383
الثالثة : أحكام العقل علي قسمين
لايخفي أن أحكام العقل علي قسمين :
بعضها مما يدركه العقل و يحكم به مستقلا و لامجال لحكم الشرع فيها، كوجوب الاطاعة
و حرمة العصيان، اذ لو كانا شرعيين لزم التسلسل أعني وجود أوامر غير متناهية و وجوب
اطاعات غير متناهية و حرمة عصيانات غير متناهية كما مر بيانه .
و بعض منها من أحكام الشرع حقيقة و لكن العقل كاشف عنها كما في المقام - علي القول
به -، اذ الظاهر أن وجوبهما شرعي و هما من فرائض الاسلام كما مر في عبارة النهاية و لكن
طريق اثباتهما العقل بناء علي ما قالوا من وجوبهما بقاعدة اللطف .
و معني ذلك أنه لو فرض عدم وجود آية أو رواية تدل علي وجوبهما شرعا فالعقل
يدرك وجوبهما من قبل الشارع لاقتضاء لطفه ذلك .
و بعبارة اخري : ألقسم الاول من أحكام العقل في مقام الثبوت، و القسم الثاني من
أحكامه في مقام الاثبات .
الرابعة : الاستدلال للمسألة بقاعدة اللطف
أن القائلين بوجوبهما عقلا ربما يستدلون لذلك بقاعدة اللطف - كما مر عن الشيخ في
كتاب الاقتصاد و يأتي من المصنف أيضا - و انما يحكم العقل بوجوب اللطف في المقام
- علي القول به - لو لم يتحقق من ناحية الشارع في هذا المقام لطف و عناية، فلاحد أن يقول :
ان ارساله للانبياء و الرسل و انزاله للكتب السماوية و أوامره الواردة في باب الارشاد و التبليغ
و ما ورد منه في الثواب و العقاب علي الاعمال و أمثال ذلك كافية في تحقق مايجب عليه
- تعالي - من ترغيب العبيد الي الطاعة و تنفيرهم عن المعصية، فلايحكم العقل بوجوب أزيد
من ذلك .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 383