responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 383

الثالثة : أحكام العقل علي قسمين

لايخفي أن أحكام العقل علي قسمين :

بعضها مما يدركه العقل و يحكم به مستقلا و لامجال لحكم الشرع فيها، كوجوب الاطاعة و حرمة العصيان، اذ لو كانا شرعيين لزم التسلسل أعني وجود أوامر غير متناهية و وجوب اطاعات غير متناهية و حرمة عصيانات غير متناهية كما مر بيانه .

و بعض منها من أحكام الشرع حقيقة و لكن العقل كاشف عنها كما في المقام - علي القول به -، اذ الظاهر أن وجوبهما شرعي و هما من فرائض الاسلام كما مر في عبارة النهاية و لكن طريق اثباتهما العقل بناء علي ما قالوا من وجوبهما بقاعدة اللطف .

و معني ذلك أنه لو فرض عدم وجود آية أو رواية تدل علي وجوبهما شرعا فالعقل يدرك وجوبهما من قبل الشارع لاقتضاء لطفه ذلك .

و بعبارة اخري : ألقسم الاول من أحكام العقل في مقام الثبوت، و القسم الثاني من أحكامه في مقام الاثبات .

الرابعة : الاستدلال للمسألة بقاعدة اللطف

أن القائلين بوجوبهما عقلا ربما يستدلون لذلك بقاعدة اللطف - كما مر عن الشيخ في كتاب الاقتصاد و يأتي من المصنف أيضا - و انما يحكم العقل بوجوب اللطف في المقام - علي القول به - لو لم يتحقق من ناحية الشارع في هذا المقام لطف و عناية، فلاحد أن يقول : ان ارساله للانبياء و الرسل و انزاله للكتب السماوية و أوامره الواردة في باب الارشاد و التبليغ و ما ورد منه في الثواب و العقاب علي الاعمال و أمثال ذلك كافية في تحقق مايجب عليه - تعالي - من ترغيب العبيد الي الطاعة و تنفيرهم عن المعصية، فلايحكم العقل بوجوب أزيد من ذلك .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست