responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 381
المصنف علي ابطال الثاني بأنهما لو وجبا عقلا لزم أحد الامرين : و هو اما خلاف الواقع أو الاخلال بحكمة الله - تعالي - و التالي بقسميه باطل فالمقدم مثله . بيان الشرطية أنهما لو وجبا عقلا لوجبا علي الله - تعالي -، فان كل واجب عقلي يجب علي كل من حصل في حقه وجه الوجوب، و لو وجبا عليه - تعالي - لكان اما فاعلا لهما فكان يلزم وقوع المعروف قطعا لانه - تعالي - يحمل المكلفين عليه، و انتفاء المنكر قطعا لانه - تعالي - يمنع المكلفين منه، و اما غير فاعل لهما فيكون مخلا بالواجب و ذلك محال لما ثبت من حكمته - تعالي -."[1]

و راجع في هذا المجال المنتهي أيضا.[2]

نكات ينبغي الاشارة اليها:

الاولي : ما هو الغرض من ايجاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر؟

الظاهر أن الغرض من ايجاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ايجاد الداعي و تقويته في نفوس المكلفين لتوجههم الي ما هو معروف و انزجارهم عما هو منكر حتي يصير المجتمع مجتمعا صالحا اسلاميا رائجا فيه الخير و الصلاح و يقل فيه الشر و الفساد، و ليس الغرض من ايجابهما الجاء الناس و سلب الاختيار منهم بحيث لايتمكن أحد من اتيان المنكر، اذ الدار دار الاختيار و الاختبار، و الكمال المطلوب للانسان لايحصل الا اذا بقي فاعلا مختارا ينتخب بحسن نيته ما فيه الخير و الصلاح أو يختار بسوء سريرته ما فيه الشر و الفساد.

قال الله - تعالي - في سورة الملك : (الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا) [3] و البلاء لايحصل الا مع الاختيار.

[1] كشف المراد، ص 428، المقصد السادس، المسألة السادسة عشرة .
[2] ألمنتهي، ج 2، ص 993، كتاب الجهاد...، المقصد التاسع، البحث الثاني .
[3] سورة الملك (67)، الاية 2.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست