اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 380
و الذي يدل علي الاول : أنه لو وجبا عقلا لكان في العقل دليل علي وجوبهما،
و قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل علي وجوبهما...
و يقوي في نفسي أنهما يجبان عقلا: الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، لما فيه
من اللطف ..."[1]
أقول : أنت تري أن كلامه لايخلو من تهافت . و الظاهر أن مقصوده من اللطف فعل ما
يقرب العبيد الي الطاعة و يبعدهم عن المعصية، فلطف الله - تعالي - بعباده يقتضي وجوبهما
من قبله .
و علي هذا فمرجع كلامه الي كون وجوبهما من قبل الشارع غاية الامر كشف ذلك بحكم
العقل، و لم يرد كون وجوبهما بحكم العقل نفسه، نظير وجوب الاطاعة التي لامجال فيها لحكم
الشرع و الا لتسلسل كما قرر في محله .
و في الجواهر بعد قول المصنف بوجوبهما اجماعا قال :
"من المسلمين بقسميه عليه، مضافا الي ماتقدم من الكتاب و السنة و غيره،
بل عن الشيخ و الفاضل و الشهيدين و المقداد أن العقل مما يستقل بذلك من غير
حاجة الي ورود الشرع، نعم هو مؤكد."[2]
و لكن المحقق الطوسي (ره) منع من وجوبهما عقلا و حكم بكونه بحكم السمع، قال في
آخر التجريد:
"و الامر بالمعروف الواجب واجب و كذا النهي عن المنكر، و المندوب مندوب
سمعا، و الا لزم خلاف الواقع أو الاخلال بحكمته - تعالي -."
و قال العلامة في شرحه :
"... و هل يجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم الي أنهما
يجبان سمعا للقرآن والسنة و الاجماع، و آخرون ذهبوا الي وجوبهما عقلا. و استدل
[1] الاقتصاد، ص 146، فصل في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.
[2] ألجواهر، ج 21، ص 358، كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 380