responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 380
و الذي يدل علي الاول : أنه لو وجبا عقلا لكان في العقل دليل علي وجوبهما، و قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل علي وجوبهما...

و يقوي في نفسي أنهما يجبان عقلا: الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، لما فيه من اللطف ..."[1]

أقول : أنت تري أن كلامه لايخلو من تهافت . و الظاهر أن مقصوده من اللطف فعل ما يقرب العبيد الي الطاعة و يبعدهم عن المعصية، فلطف الله - تعالي - بعباده يقتضي وجوبهما من قبله .

و علي هذا فمرجع كلامه الي كون وجوبهما من قبل الشارع غاية الامر كشف ذلك بحكم العقل، و لم يرد كون وجوبهما بحكم العقل نفسه، نظير وجوب الاطاعة التي لامجال فيها لحكم الشرع و الا لتسلسل كما قرر في محله .

و في الجواهر بعد قول المصنف بوجوبهما اجماعا قال :

"من المسلمين بقسميه عليه، مضافا الي ماتقدم من الكتاب و السنة و غيره، بل عن الشيخ و الفاضل و الشهيدين و المقداد أن العقل مما يستقل بذلك من غير حاجة الي ورود الشرع، نعم هو مؤكد."[2]

و لكن المحقق الطوسي (ره) منع من وجوبهما عقلا و حكم بكونه بحكم السمع، قال في آخر التجريد:

"و الامر بالمعروف الواجب واجب و كذا النهي عن المنكر، و المندوب مندوب سمعا، و الا لزم خلاف الواقع أو الاخلال بحكمته - تعالي -."

و قال العلامة في شرحه :

"... و هل يجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم الي أنهما يجبان سمعا للقرآن والسنة و الاجماع، و آخرون ذهبوا الي وجوبهما عقلا. و استدل


[1] الاقتصاد، ص 146، فصل في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.
[2] ألجواهر، ج 21، ص 358، كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست