responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 379

أقول : محصل كلامه (ره): أن العقل - الذي هو المحكم في باب روابط الموالي و العبيد - كما يحكم بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض للمولي بنحو الاطلاق و ان صدر عن غير المكلف، كما اذا أراد سبع افتراس ولد المولي مثلا، كذلك يحكم بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض الصدور عن المكلفين، لاشتراكهما في الملاك أعني المبغوضية للمولي، من غير فرق في ذلك بين الرفع و الدفع . هذاعلي فرض كون وجوب النهي عن المنكر عقليا، و كذلك لو فرض كونه بحكم الشرع، اذ المستفاد من أدلته وجوب قلع مادة الفساد و العصيان بسبب النهي و غيره مثل كسر آلات اللهو و هياكل العبادة . و هذا ينافي تجويز الشرع لبيع العنب مثلا ممن يعلم أنه يجعله خمرا. هذا.

و قد أشار (ره) في أثناء كلامه الي النزاع المعروف في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر من أن وجوبهما عقلي أو شرعي ، و اختار هو كونه عقليا، و به صرح المصنف أيضا كما يأتي .

الفائدة الثالثة : هل وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر عقلي أو شرعي ؟

قال الشيخ في كتاب النهاية : "الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فرضان من فرائض الاسلام ."[1]

أقول : كلامه هذا ساكت عن هذه الجهة و ان كان المتبادر منه كون وجوبهما بحكم الشرع .

و قال في الاقتصاد:

"الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان بلاخلاف بقول الامة و ان اختلفوا في أنه هل يجبان عقلا أو سمعا: فقال الجمهور من المتكلمين و الفقهاء و غيرهم، انهما يجبان سمعا، و انه ليس في العقل ما يدل علي وجوبهما، و انما علمناه بدليل الاجماع من الامة و بآي من القرآن و كثير من الاخبار المتواترة، و هو الصحيح . و قيل : طريق وجوبهما هو العقل .


[1] ألنهاية، ص 299، باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر...
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست