responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 378
فان قلت : علي هذا لايمكن تجويز الشارع ترك النهي عن المنكر.

قلت : هو كذلك لو كان المبغوض فعليا و لم يكن في النهي مفسدة غالبة، فلو ورد منه تجويز الترك كشف عن مفسدة في النهي أو مصلحة في تركه . فدعوي السيد الطباطبائي في تعليقته علي المكاسب عدم قبح ترك النهي عن المنكر في غير محلها.

ثم ان العقل لايفرق بين الرفع و الدفع بل لامعني لوجوب الرفع في نظر العقل، فان ماوقع لاينقلب عما وقع عليه، فالواجب عقلا هو المنع عن وقوع المبغوض سواء اشتغل به الفاعل أو هم بالاشتغال به و كان في معرض التحقق، و ما يدرك العقل قبحه هو هذا المقدار لاالتعجيز بنحو مطلق حتي يشمل مثل ترك التجارة و الزراعة و النكاح الي غير ذلك .

نعم الظاهر عدم الفرق بين ارادته الفعلية و ما علم بتجددها بعد البيع لاسيما اذا كان البيع سببا له كما مر.

و لو بنينا علي أن وجوب النهي عن المنكر شرعي فلاينبغي الاشكال في شمول الادلة للدفع أيضا لو لم نقل بأن الواجب هو الدفع، بل يرجع الرفع اليه حقيقة، فان النهي عبارة عن الزجر عن اتيان المنكر و هو لايتعلق بالموجود الا باعتبار ما لم يوجد، فاطلاق أدلة النهي عن المنكر شامل للزجر عن أصل التحقق و استمراره، بل لو فرض عدم اطلاق فيها من هذه الجهة و كان مصبها النهي عن المنكر بعد اشتغال العامل به فلاشبهة في الغاء العرف بمناسبة الحكم و الموضوع خصوصية التحقق .

فهل تري من نفسك أنه لو أخذ أحد كأس الخمر ليشربها بمرأي و منظر من المسلم يجوز التماسك عن النهي حتي يشرب جرعة منها ثم وجب عليه النهي ؟ و هل تري عدم وجوب النهي عن المنكر في الدفعيات ؟! و لعمري أن التشكيك فيه كالتشكيك في الواضحات ."[1]


[1] نفس المصدر، ج 1، ص 136 (= ط.اخري ، ج 1، ص 203)
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست