responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 376
غيره لايستحق الذم عند العقلاء أيضا قابل للمنع . نعم الاعانة مع الانحصار أقبح كما صرح به الاستاذ (ره) في كلامه .

و موثقة ابن فضال التي ذكرها تحمل علي صورة الاحتياج و الاضطرار العرفي كما هو الظاهر منها، و مصلحة التسهيل علي المكلفين ربما توجب رفع القبح و المنع من بعض المحرمات، و نظيره في الشرع و كذا في الاحكام العرفية كثير، فتدبر.[1]

3 - أن دفع المنكر كرفعه واجب

"نعم يمكن الاستدلال علي حرمة بيع الشي ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بأن دفع المنكر كرفعه واجب و لايتم الا بترك البيع فيجب . و اليه أشار المحقق الاردبيلي (ره) حيث استدل علي حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الاعانة بأدلة النهي عن المنكر."[2]

قال في مجمع الفائدة :

"و مما يستبعد الجواز و عدم البأس - و هو الباعث علي تأويل كلامهم - : أن يجوز للمسلم أن يحمل خمرا لان يشرب و الخنزير لان يأكله من لايجوز له اكله، و يبيع الخشب و غيره ليصنع صنما و الدفوف و المزمار مع وجوب النهي عن المنكر، و ايجاب كسر الهياكل و عدم جواز الحفظ، و كسر آلات اللهو، و منع الشرب، و الحديث الدال علي لعن حامل الخمر و عاصرها المذكور في الكافي و قد تقدم، و كذا ما تقدم في منع بيع السلاح لاعداء الدين، فانه يحرم للاعانة علي الاثم و هو ظاهر."[3]

و الظاهر أن اللام في قوله : "لان يشرب" و أمثاله لام العاقبة لاللغاية لئلا يخرج عن مفروض البحث .

[1] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 339 الي 346.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2،ص 347.
[3] مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 51، كتاب المتاجر، المقصد الاول، المطلب الاول، و راجع الكافي ، ج 6، ص 398.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست