اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 376
غيره لايستحق الذم عند العقلاء أيضا قابل للمنع . نعم الاعانة مع الانحصار أقبح كما صرح به
الاستاذ (ره) في كلامه .
و موثقة ابن فضال التي ذكرها تحمل علي صورة الاحتياج و الاضطرار العرفي كما هو
الظاهر منها، و مصلحة التسهيل علي المكلفين ربما توجب رفع القبح و المنع من بعض
المحرمات، و نظيره في الشرع و كذا في الاحكام العرفية كثير، فتدبر.[1]
3 - أن دفع المنكر كرفعه واجب
"نعم يمكن الاستدلال علي حرمة بيع الشي ممن يعلم أنه يصرف المبيع
في الحرام بأن دفع المنكر كرفعه واجب و لايتم الا بترك البيع فيجب . و اليه
أشار المحقق الاردبيلي (ره) حيث استدل علي حرمة بيع العنب في المسألة
بعد عموم النهي عن الاعانة بأدلة النهي عن المنكر."[2]
قال في مجمع الفائدة :
"و مما يستبعد الجواز و عدم البأس - و هو الباعث علي تأويل كلامهم - :
أن يجوز للمسلم أن يحمل خمرا لان يشرب و الخنزير لان يأكله من لايجوز له
اكله، و يبيع الخشب و غيره ليصنع صنما و الدفوف و المزمار مع وجوب النهي عن
المنكر، و ايجاب كسر الهياكل و عدم جواز الحفظ، و كسر آلات اللهو، و منع
الشرب، و الحديث الدال علي لعن حامل الخمر و عاصرها المذكور في الكافي و قد
تقدم، و كذا ما تقدم في منع بيع السلاح لاعداء الدين، فانه يحرم للاعانة علي الاثم
و هو ظاهر."[3]
و الظاهر أن اللام في قوله : "لان يشرب" و أمثاله لام العاقبة لاللغاية لئلا يخرج عن
مفروض البحث .
[1] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 339 الي 346.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2،ص 347.
[3] مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 51، كتاب المتاجر، المقصد الاول، المطلب الاول، و راجع الكافي ، ج 6، ص 398.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 376