اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 375
الاعانة علي الحرام و لا دليل علي قبح هذه الاعانة و لا علي حرمتها الا في موارد
الاعانة علي الظلم .
و يظهر أيضا جوازها في غير ذلك المورد من بعض الروايات، كموثقة
ابن فضال، قال : كتبت الي أبي الحسن الرضا(ع) أسأله عن قوم عندنا يصلون و
لايصومون شهر رمضان، و ربما احتجت اليهم يحصدون لي ، فاذا دعوتهم الي
الحصاد لم يجيبوني حتي أطعمهم و هم يجدون من يطعمهم فيذهبون اليهم و
يدعوني ، و أنا أضيق من اطعامهم في شهر رمضان .فكتب بخطه أعرفه :
"أطعمهم ."
و حملها علي صورة الاضطرار الي الاطعام لاتساعده قرينة، فان المذكور في
الرواية احتياج المعطي الي عملهم، و الحاجة غير الاضطرار الرافع للتكليف، كما
أن حملها علي صورة كونهم معذورين في الافطار يدفعه اطلاق الجواب و عدم
الاستفصال فيه عن ذلك ."[1]
ألدفاع عن بيان الاستاذ الامام (ره)
أقول : كون حبس الممسك لغيره حتي يقتل و تسميل عيني الناظر من جهة عدم منعهما
عن القتل فقط ممنوع، بل الظاهر كونهما بلحاظ تصدي كل منهما لعمل وجودي دخيل في تحقق
القتل الواقع . و ليس المقصود من الناظر في المسألة كل من اتفق صدفة نظره الي القتل الواقع،
بل من كان عينا للقاتل و ربيئة له كما في الجواهر[2]، حيث ان من يريد قتل غيره يرصد له
غالبا جوا خاليا من الاغيار، و ربما يستخدم لذلك من يراقبه و يحفظه من اشراف الغير.
و القول بأن المعين للجرم و الموجد لبعض مقدماته عالما مع عدم الانحصار و التمكن من
[1] ارشاد الطالب، ج 1، ص 88 و ما بعدها، عند قول المصنف : و كيف كان فقد يستدل علي حرمة البيع ... و الموثقة رواها في الوسائل، ج 7، ص 266، الباب 36 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.
[2] ألجواهر، ج 42، ص 47(= ط.اخري ، ج 42، ص 43)، كتاب القصاص، الفصل الاول، المرتبة الرابعة من مراتب التسبيب .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 375