responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 375
الاعانة علي الحرام و لا دليل علي قبح هذه الاعانة و لا علي حرمتها الا في موارد الاعانة علي الظلم .

و يظهر أيضا جوازها في غير ذلك المورد من بعض الروايات، كموثقة ابن فضال، قال : كتبت الي أبي الحسن الرضا(ع) أسأله عن قوم عندنا يصلون و لايصومون شهر رمضان، و ربما احتجت اليهم يحصدون لي ، فاذا دعوتهم الي الحصاد لم يجيبوني حتي أطعمهم و هم يجدون من يطعمهم فيذهبون اليهم و يدعوني ، و أنا أضيق من اطعامهم في شهر رمضان .فكتب بخطه أعرفه : "أطعمهم ."

و حملها علي صورة الاضطرار الي الاطعام لاتساعده قرينة، فان المذكور في الرواية احتياج المعطي الي عملهم، و الحاجة غير الاضطرار الرافع للتكليف، كما أن حملها علي صورة كونهم معذورين في الافطار يدفعه اطلاق الجواب و عدم الاستفصال فيه عن ذلك ."[1]

ألدفاع عن بيان الاستاذ الامام (ره)

أقول : كون حبس الممسك لغيره حتي يقتل و تسميل عيني الناظر من جهة عدم منعهما عن القتل فقط ممنوع، بل الظاهر كونهما بلحاظ تصدي كل منهما لعمل وجودي دخيل في تحقق القتل الواقع . و ليس المقصود من الناظر في المسألة كل من اتفق صدفة نظره الي القتل الواقع، بل من كان عينا للقاتل و ربيئة له كما في الجواهر[2]، حيث ان من يريد قتل غيره يرصد له غالبا جوا خاليا من الاغيار، و ربما يستخدم لذلك من يراقبه و يحفظه من اشراف الغير.

و القول بأن المعين للجرم و الموجد لبعض مقدماته عالما مع عدم الانحصار و التمكن من

[1] ارشاد الطالب، ج 1، ص 88 و ما بعدها، عند قول المصنف : و كيف كان فقد يستدل علي حرمة البيع ... و الموثقة رواها في الوسائل، ج 7، ص 266، الباب 36 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.
[2] ألجواهر، ج 42، ص 47(= ط.اخري ، ج 42، ص 43)، كتاب القصاص، الفصل الاول، المرتبة الرابعة من مراتب التسبيب .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست