responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 374
الالتزام بأن الاعانة علي كل اثم حرام الا علي شرب الخمر الذي هو من أعظم المحرمات، كماتري .

و توهم أن الاعانة علي الاشتراء المحرم و هو ليس من المحرمات المهتم بها مدفوع بأن المفهوم من الاية و لو بمعونة حكم العقل أن مطلق تهيئة أسباب الاثم منهي عنه ..."[1]

نقد صاحب ارشاد الطالب لاستدلال الاستاذ الامام (ره)

أقول : قد تعرض في ارشاد الطالب لاستدلال الاستاذ (ره) في المقام بحكم العقل ثم أجاب عنه بما ملخصه :

"الظاهر أنه اشتبه علي هذا القائل الجليل مسألة منع الغير عن المنكر الذي يريد فعله، و مسألة اعانة الغير علي الحرام، حيث ان منع الغير عن المنكرمع التمكن منه واجب، و يمكن الاستدلال علي وجوبه بحكم العقل باستحقاق الذم فيما اذا ترك المنع مع التمكن و لزوم منعه هو المراعي في القوانين الدارجة عند العقلاء، كما اذا باع سلما مع علمه بأن السارق يستعمله في سرقة الاموال، فلايؤخذ علي بيعه فيما اذا ثبت أنه لم يكن يترتب علي ترك بيعه ترك السرقة، كما اذا كان السارق في بلد يباع في جميع أطرافه السلم، بحيث لو لم يبع هذا أخذ من غيره، و في مثل ذلك لايؤخذ البائع ببيعه بل يقبل اعتذاره عن البيع بما ذكر - مع ثبوته -.

و ما ذكر من الرواية ناظر الي هذه الجهة، و الا لم يكن وجه لتسميل عيني الناظر، فانه لم يرتكب الحرام و لم يساعد عليه، بل انما لم يمنع عن القتل، و علي الجملة حكم العقل، و المراعي في بناء العقلاء هو التمكن من منع الغير عما يريده من الجرم و نلتزم بذلك و نقول بعدم جواز بيع الخشب أو العنب فيما لو لم يبعهما من المشتري المزبور لما يكون في الخارج خمر أو آلة قمار.

و أما اذا أحرز أنه لو لم يبعه لاشتري من غيره فمثل ذلك يدخل في مسألة


[1] نفس المصدر، ج 1، ص 146 (= ط.اخري ، ج 1، ص 218).
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست