responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 373
والظاهر عدم الفرق في القبح بين ما اذا كان بداعي توصل الغير الي الجرم و غيره، فاذا علم أن السارق يريد السرقة و يريد ابتياع السلم لذلك يكون تسليم السلم اليه قبيحا و ان لم يكن التسليم لذلك، و ان كان الاول أقبح . كما لافرق في نظر العقل بين الارادة الفعلية و العلم بتجددها لاسيما اذا كان التسليم موجبا لتجددها. كما لافرق بين وجود بائع آخر و عدمه و ان تفاوتت الموارد في القبح .

ثم ان حكم العقل ثابت في تلك الموارد و ان لم يصدق علي بعضها عنوان الاعانة علي الاثم و التعاون و نحو ذلك . و لعل ماورد من النهي عن التعاون علي الاثم و العدوان أو معونة الظالمين أو لعن رسول الله 6 في الخمر غارسها و حارسها و ...، و كذا ما وردت من حرمة بيع المغنيات و اجارة المساكن لبيع بعض المحرمات كلها لذلك أو لنكتته .

ثم انه بعد ادراك العقل قبح ذلك لايمكن تخصيص حكمه في مورد كما لا يمكن تجويز المعصية ."[1]

تأييد كلام الاستاذ الامام في المقام :

أقول : الانصاف أن ما ذكره من الاستدلال بحكم العقل و العقلاء قوي جدا، و الاحكام العقلية - كما ذكر - لاتقبل الاستثناء و تجري علي الله - تعالي - أيضا، و علي هذا فيشكل القول بالحرمة في كلي المسألة و استثناء خصوص بيع العنب أو التمر للتخمير و الخشب لصنع البرابط بمقتضي النصوص الواردة .

و قال الاستاذ (ره) في مورد آخر ما ملخصه :

"و لا يصح القول بتقييد الاية و السنة، لابأ العقول عن ذلك، فان الالتزام بحرمة التعاون علي كل اثم الا بيع التمر و العنب للتخمير بأن يقال : ان الاعانة علي غرسها و حرسها و حملها و غير ذلك محرمة سوي خصوص الاشتراء، أو


[1] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني (ره) ج 1، ص 129 (= ط.اخري ، ج 1، ص 194)، في النوع الثاني من القسم الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست