responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 372

هذا كله بلحاظ الكتاب و السنة، و سيأتي الاستدلال بحكم العقل في هذا المجال .

2 - حكم العقل بحرمة الاعانة علي الاثم

الثانية من القواعد العامة التي أستدل بها للمقام و أمثاله حكم العقل بحرمة اعانة الغير علي معصية المولي و اتيان مبغوضه .

و قد أوضح ذلك الاستاذ الامام (ره) و ملخصه :

"أنه كما أن اتيان المنكر قبيح عقلا و كذا الامربه و الاغراء نحوه فكذلك تهيئة أسبابه و اعانة فاعله قبيح عقلا موجب لاستحقاق العقوبة . و لهذا كانت القوانين العرفية متكفلة لجعل الجزاء علي معين الجرم . فلو أعان أحد السارق علي سرقته و ساعده في مقدماتها يكون مجرما في نظر العقل و العقلاء و في القوانين الجزائية . و قد ورد نظيره في الشرع فيما لو أمسك أحد شخصا و قتله الاخر و نظر لهما ثالث : أن علي القاتل القود، و علي الممسك الحبس حتي يموت، و علي الناظر تسميل عينيه .

و لاينافي ذلك ما حررناه في الاصول من عدم حرمة مقدمات الحرام، لان ما ذكرناه هناك هو انكار الملازمة بين حرمة الشي و حرمة مقدماته، و ما أثبتناه هنا هو ادراك العقل قبح العون علي المعصية و الاثم، لالحرمة المقدمة بل لاستقلال العقل بقبح الاعانة علي الحرام الصادر عن الغير، و هذا عنوان لايصدق علي اتيان الفاعل لمقدمات فعله .

و بالجملة العقل يري فرقا بين الاتي بالجرم و بمقدماته و بين المساعد له في الجرم و لو بتهيئة أسبابه و مقدماته، فلايكون الاول مجرما في اتيان المقدمات زائدا علي اتيان الجرم، و أما الثاني فيكون مجرما في تهيئة المقدمات، فيكون في نظر العقل المساعد له كالشريك له في الجرم و ان تفاوتا في القبح .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست