اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 372
هذا كله بلحاظ الكتاب و السنة، و سيأتي الاستدلال بحكم العقل في هذا المجال .
2 - حكم العقل بحرمة الاعانة علي الاثم
الثانية من القواعد العامة التي أستدل بها للمقام و أمثاله حكم العقل بحرمة اعانة الغير
علي معصية المولي و اتيان مبغوضه .
و قد أوضح ذلك الاستاذ الامام (ره) و ملخصه :
"أنه كما أن اتيان المنكر قبيح عقلا و كذا الامربه و الاغراء نحوه فكذلك تهيئة
أسبابه و اعانة فاعله قبيح عقلا موجب لاستحقاق العقوبة . و لهذا كانت القوانين
العرفية متكفلة لجعل الجزاء علي معين الجرم . فلو أعان أحد السارق علي سرقته
و ساعده في مقدماتها يكون مجرما في نظر العقل و العقلاء و في القوانين الجزائية .
و قد ورد نظيره في الشرع فيما لو أمسك أحد شخصا و قتله الاخر و نظر لهما ثالث :
أن علي القاتل القود، و علي الممسك الحبس حتي يموت، و علي الناظر تسميل
عينيه .
و لاينافي ذلك ما حررناه في الاصول من عدم حرمة مقدمات الحرام، لان
ما ذكرناه هناك هو انكار الملازمة بين حرمة الشي و حرمة مقدماته، و ما أثبتناه
هنا هو ادراك العقل قبح العون علي المعصية و الاثم، لالحرمة المقدمة بل لاستقلال
العقل بقبح الاعانة علي الحرام الصادر عن الغير، و هذا عنوان لايصدق علي اتيان
الفاعل لمقدمات فعله .
و بالجملة العقل يري فرقا بين الاتي بالجرم و بمقدماته و بين المساعد له في
الجرم و لو بتهيئة أسبابه و مقدماته، فلايكون الاول مجرما في اتيان المقدمات
زائدا علي اتيان الجرم، و أما الثاني فيكون مجرما في تهيئة المقدمات، فيكون في نظر
العقل المساعد له كالشريك له في الجرم و ان تفاوتا في القبح .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 372