responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 371
الشخصين دخلهما في عمل واحد شخصي في عرض واحد.

هذا ما ذكرناه هناك، و نضيف هنا: أنه اذا فرض كون الحرام اعانة أحد الشخصين لاخر في عمل و اعانة الاخر له في عمل آخر فهنا محرمان مستقلان و لادخل لاحدهما في حرمة الاخر و لا ارتباط بينهما، فلايري علي هذا وجه لاستعمال باب التفاعل الظاهر في ارتباط الفعلين و كونهما محكومين بحرمة واحدة، بل كان المناسب أن يقال : لايعين أحد منكم غيره في الاثم و العدوان .

فاستعمال باب التفاعل و تعلق نهي واحد به ظاهران في كون المنهي عنه اشتراكهما في عمل واحد قائم بشخصين أو بأشخاص، بحيث لايتحقق غالبا الا بالاشتراك و التعاون، مثل أن يجتمع جماعة علي قتل نفس محترمة أو هدم مسجد بحيث يكون كل واحد منهم معينا للاخرين في ايجاد فعل محرم، اذ الافعال التي يترتب عليها المصالح أو المفاسد علي نوعين : بعضها مما يقوم بشخص واحد و بعضها مما لا يتحقق غالبا الا بالشركة فيه .

فالمتبادر من الاية النهي عن التعاون في الاعمال الاشتراكية المشتملة علي المفاسد و الامر بالتعاون في الاعمال الاشتراكية المشتملة علي المصالح . و كون مادة العون ظاهرة في كون أحد الشخصين أصيلا و مستقلا و الاخر فرعا له ممنوع، بل الظاهر من هيئة التفاعل كون الشخصين متلبسين بالمادة في عرض واحد، فتدبر.

و كيف كان فلا دلالة في الاية الشريفة علي حرمة الاعانة علي الاثم شرعا بمعني كون أحد أصيلا في عمل والاخر فرعا له موجدا لبعض مقدمات فعله، بل لم نجد بذلك دليلا من السنة أيضا.

نعم لا اشكال في حرمة الاعانة علي الظلم لما ورد في ذلك من أخبار أهل البيت (ع): ففي صحيحة أبي حمزة عن علي بن الحسين (ع): "اياكم و صحبة العاصين و معونة الظالمين ." [1]

و في رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (ع) قال : "قال رسول الله 6: اذا كان يوم القيامة نادي مناد: أين أعوان الظلمة و من لاق لهم دواتا، أو ربط كيسا، أو مدلهم مدة قلم ؟ فاحشروهم معهم" [2] الي غير ذلك من الاخبار، فراجع .

[1] ألوسائل، ج 12، ص 128، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
[2] نفس المصدر، ج 12، ص 130، والباب، الحديث 11.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست