responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 37

نعم، يمكن أن يجاب عن النقض الاول بوجه آخر و هو أن يقال : ان الاثر الشرعي عبارة عما يثبت للشي بجعل الشارع، و في باب الملاقاة ليس لنا مجعولان شرعيان : أحدهما كون ملاقي النجس نجسا، و ثانيهما كون ملاقي الطاهر طاهرا، بل المجعول الشرعي هو الاول فقط، بداهة أن طهارة الملاقي "بالكسر" ليست حاصلة بسبب طهارة الملاقي "بالفتح"، بل كانت حاصلة قبل الملاقاة أيضا.

و بالجملة طهارة الملاقي "بالكسر" ليست من الاثار الشرعية لطهارة الملاقي ، حتي يقال : ان مقتضي كون الحكومة واقعية هو بقاء هذا الاثر بعد انكشاف الخلاف أيضا. "اللهم الا أن يقال" ان الطهارة ليست الا عبارة عن عدم النجاسة و القذارة، كما يساعد عليه العرف أيضا، و حينئذ فيكون المراد من كون طهارة الملاقي "بالكسر" بسبب طهارة الملاقي كون عدم نجاسته مستندا الي عدم نجاسته استناد عدم المعلول الي عدم علته ; فتأمل فان ذلك أيضا لايفيد ثبوت المجعولين .

ثم انه يمكن أن يجاب بما ذكر عن الاشكال الذي أورده بعض الاعاظم في مسألة ملاقي أحد طرفي العلم الاجمالي فان المعروف عندهم كون الملاقي طاهرا و حلالا لتعارض الاصلين في الطرفين فيبقي الاصل في الملاقي سالما عن المعارض .

و استشكل هذا البعض علي ذلك بأن استصحابي الطهارة في الطرفين يتعارضان و يتساقطان، فتصل النوبة في الرتبة اللاحقة الي قاعدة الطهارة في الطرفين و استصحابها في الملاقي ، ثم تتعارض الاصول الثلاثة و تتساقط، و تصل النوبة بعدها الي استصحاب الحلية في الطرفين و قاعدة الطهارة في الملاقي في عرض واحد، فتتعارض أيضا و تصل النوبة الي قاعدة الحلية في الطرفين و استصحابها في الملاقي فتتساقط أيضا، فيبقي الطرفان بلا أصل و تبقي قاعدة الحلية في الملاقي بلا معارض، و مقتضي ذلك حلية الملاقي دون طهارته .

و الجواب عن هذا الاشكال يظهر مما ذكرنا، فانا لانسلم كون طهارة الملاقي أو حليته متأخرة بحسب الرتبة عن طهارة الملاقي "بالفتح" أو حليته حتي يكون جريان استصحاب الطهارة أو الحلية أو قاعدتهما في الملاقي متأخرا عن جريانها في الملاقي "بالفتح" و ذلك لبداهة أن حلية الملاقي "بالكسر" أو طهارته ليست أثرا شرعيا لحلية الملاقي "بالفتح" أو
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست