اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 36
يشك في صيرورته فعليا لاحتمال أن تكون بدلية الفرد
الاضطراري منه الي الابد، و هذا واضح و لاسيما اذا كان طروء الاضطرار من أول الوقت .[1]
الفائدة السابعة : الاجزاء في الامارات و الاصول
"محل البحث : اجزاء امتثال الاحكام الظاهرية عن الواقعية و أنه هل فيه
فرق بين الامارات و الاصول أم لا؟ فقال صاحب الكفاية (ره) بالفرق بينهما
بالقول بالاجزاء في الاصول دون الامارات لحكومة أدلة الاصول علي أدلة
الاحكام الواقعية بخلاف الامارات، و ناقش فيه المحقق النائيني (ره) بوجوه :
... الثالث : أن الحكومة في المقام ان كانت واقعية لزم ترتيب جميع آثار
الواقع علي الطهارة الظاهرية، فلابد أن لايحكم بنجاسة الملاقي أيضا، و لو
انكشف الخلاف بعد ذلك . و فيه : أن الحكم الظاهري انما يثبت مع انحفاظ
الشك و أما بعد زواله فينقلب الموضوع، فالملاقي أيضا يحكم بطهارته
مادام الشك، و أما بعد زواله فيحكم بنجاسة كل من الملاقي و الملاقي ."[2]
أقول : لايخفي أن المهم في اثبات الاجزاء في الاحكام الظاهرية هو الجواب عن النقوض
الواردة عليه ; (فمنها) هذا المثال، (و منها) أن مقتضي ذلك حصول الطهارة للثوب النجس اذا
غسل بالماء المشكوك الطهارة .
(و منها) انتقال الثمن حقيقة الي البائع اذا أخذه في مقابل المشكوك فيه الذي حكم بطهارته
ظاهرا، و كان مما يفسد بيعه نجسا الي غير ذلك من النقوض . و الظاهر أن جواب سيدنا
الاستاذ العلامة - مدظله العالي - لايكفي لرفع الاشكالات، فان الملاقاة في المثال الاول مثلا قد
وقعت في حال كون الملاقي "بالفتح"، محكوما بالطهارة، و بعد انكشاف الخلاف و ان تبدل
الموضوع، و لكن المفروض عدم حدوث ملاقاة اخري بعد تبدله، فالحكم بنجاسة الملاقي
لايصح الا بناء علي كون الحكومة ظاهرية .