responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 36
يشك في صيرورته فعليا لاحتمال أن تكون بدلية الفرد الاضطراري منه الي الابد، و هذا واضح و لاسيما اذا كان طروء الاضطرار من أول الوقت .[1]

الفائدة السابعة : الاجزاء في الامارات و الاصول

"محل البحث : اجزاء امتثال الاحكام الظاهرية عن الواقعية و أنه هل فيه فرق بين الامارات و الاصول أم لا؟ فقال صاحب الكفاية (ره) بالفرق بينهما بالقول بالاجزاء في الاصول دون الامارات لحكومة أدلة الاصول علي أدلة الاحكام الواقعية بخلاف الامارات، و ناقش فيه المحقق النائيني (ره) بوجوه :

... الثالث : أن الحكومة في المقام ان كانت واقعية لزم ترتيب جميع آثار الواقع علي الطهارة الظاهرية، فلابد أن لايحكم بنجاسة الملاقي أيضا، و لو انكشف الخلاف بعد ذلك . و فيه : أن الحكم الظاهري انما يثبت مع انحفاظ الشك و أما بعد زواله فينقلب الموضوع، فالملاقي أيضا يحكم بطهارته مادام الشك، و أما بعد زواله فيحكم بنجاسة كل من الملاقي و الملاقي ."[2]

أقول : لايخفي أن المهم في اثبات الاجزاء في الاحكام الظاهرية هو الجواب عن النقوض الواردة عليه ; (فمنها) هذا المثال، (و منها) أن مقتضي ذلك حصول الطهارة للثوب النجس اذا غسل بالماء المشكوك الطهارة .

(و منها) انتقال الثمن حقيقة الي البائع اذا أخذه في مقابل المشكوك فيه الذي حكم بطهارته ظاهرا، و كان مما يفسد بيعه نجسا الي غير ذلك من النقوض . و الظاهر أن جواب سيدنا الاستاذ العلامة - مدظله العالي - لايكفي لرفع الاشكالات، فان الملاقاة في المثال الاول مثلا قد وقعت في حال كون الملاقي "بالفتح"، محكوما بالطهارة، و بعد انكشاف الخلاف و ان تبدل الموضوع، و لكن المفروض عدم حدوث ملاقاة اخري بعد تبدله، فالحكم بنجاسة الملاقي لايصح الا بناء علي كون الحكومة ظاهرية .

[1] نهاية الاصول، ص 132.
[2] نفس المصدر، ص 141.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست