responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 369

الاولي : حرمة الاعانة علي الاثم شرعا بلحاظ آية التعاون .

الثانية : حكم العقل بحرمة الاعانة علي الحرام .

الثالثة : وجوب دفع المنكر كرفعه .

1 - حرمة الاعانة علي الاثم شرعا بلحاظ آية التعاون

أما الاولي فالبحث فيها تارة في بيان مفهوم الاعانة و ما يعتبر فيها، و اخري في بيان حرمتها الشرعية بلحاظ الاية الشريفة .

و قد طال البحث في مفهوم الاعانة و كلمات المصنف و الاصحاب فيها.

و الان وصلت النوبة الي البحث عن حرمتها الشرعية بلحاظ الاية، و قد شاع بينهم الاستدلال بها لذلك .

و لكن ناقش فيه المحقق الايرواني (ره) في حاشيته بوجهين : قال ما هذا لفظه :

"يمكن أن يقال : ان آية لا تعاونوا مؤداها الحكم التنزيهي دون التحريمي ، و ذلك بقرينة مقابلته بالامر بالاعانة علي البر و التقوي الذي ليس للالزام قطعا، كما يمكن أن يقال : ان قضية باب التفاعل هو الاجتماع علي اتيان الاثم والعدوان كأن يجتمعوا علي قتل النفوس و نهب الاموال لا اعانة الغير علي اتيان المنكر علي أن يكون الغير مستقلا في اتيان المنكر و هذا معينا له بالاتيان ببعض مقدماته ."[1]

و قد تبعه في ايراد المناقشة الثانية في مصباح الفقاهة، فراجع [2]. هذا.

و لكن الاستاذ الامام (ره) أورد علي الوجهين بما ملخصه :

"يرد علي الاول : أن قرينية بعض الفقرات لاتسلم في المقام، لان تناسب الحكم و الموضوع و حكم العقل شاهدان علي أن النهي هنا للتحريم، مضافا الي أن مقارنة الاثم للعدوان لاتبقي مجالا لحمل النهي علي التنزيه، ضرورة حرمة العدوان و الظلم كما دلت عليها الاخبار المستفيضة .


[1] حاشية المكاسب، ص 15، ذيل قول المصنف : فقد يستدل علي حرمة البيع ... .
[2] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 180، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست