اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 369
الاولي : حرمة الاعانة علي الاثم شرعا بلحاظ آية التعاون .
الثانية : حكم العقل بحرمة الاعانة علي الحرام .
الثالثة : وجوب دفع المنكر كرفعه .
1 - حرمة الاعانة علي الاثم شرعا بلحاظ آية التعاون
أما الاولي فالبحث فيها تارة في بيان مفهوم الاعانة و ما يعتبر فيها، و اخري في بيان
حرمتها الشرعية بلحاظ الاية الشريفة .
و قد طال البحث في مفهوم الاعانة و كلمات المصنف و الاصحاب فيها.
و الان وصلت النوبة الي البحث عن حرمتها الشرعية بلحاظ الاية، و قد شاع بينهم
الاستدلال بها لذلك .
و لكن ناقش فيه المحقق الايرواني (ره) في حاشيته بوجهين : قال ما هذا لفظه :
"يمكن أن يقال : ان آية لا تعاونوا مؤداها الحكم التنزيهي دون التحريمي ،
و ذلك بقرينة مقابلته بالامر بالاعانة علي البر و التقوي الذي ليس للالزام قطعا،
كما يمكن أن يقال : ان قضية باب التفاعل هو الاجتماع علي اتيان الاثم والعدوان كأن
يجتمعوا علي قتل النفوس و نهب الاموال لا اعانة الغير علي اتيان المنكر علي أن
يكون الغير مستقلا في اتيان المنكر و هذا معينا له بالاتيان ببعض مقدماته ."[1]
و قد تبعه في ايراد المناقشة الثانية في مصباح الفقاهة، فراجع [2]. هذا.
و لكن الاستاذ الامام (ره) أورد علي الوجهين بما ملخصه :
"يرد علي الاول : أن قرينية بعض الفقرات لاتسلم في المقام، لان تناسب
الحكم و الموضوع و حكم العقل شاهدان علي أن النهي هنا للتحريم، مضافا الي أن
مقارنة الاثم للعدوان لاتبقي مجالا لحمل النهي علي التنزيه، ضرورة حرمة العدوان
و الظلم كما دلت عليها الاخبار المستفيضة .
[1] حاشية المكاسب، ص 15، ذيل قول المصنف : فقد يستدل علي حرمة البيع ... .
[2] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 180، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 369