responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 368

"و ذلك كما اذا علم أن زيدا الظالم يقتل اليوم عمروا ظلما فأرسل اليه سيفا لذلك مع عدم علمه بأنه هل يحتاج الي هذا السيف في قتله و له مدخلية في تحقق القتل أم لا؟ فانه يكون آثما في الارسال قطعا، فان اتفق احتياجه اليه و ترتب القتل عليه يكون معاونا علي الاثم أيضا."

أقول : حكمه بكونه آثما قطعا من جهة اختياره لحرمة مقدمة الحرام اذا أتي بها بقصده و قدمر منا الاشكال في ذلك .

هل يعتبر قصد المعان للاثم أو يكفي في ذلك تخيل المعين لذلك ؟

هذا هو الامر الخامس مما أحتمل اعتباره في صدق الاعانة، و الظاهر اعتباره، اذ علي فرض عدم قصده له لا اثم حتي يصدق الاعانة عليه . و مجرد تخيل الانسان لذلك لايوجب تحقق الاثم و صدق الاعانة عليه . نعم يكون البيع منه مع هذا التخيل تجريا و لكنه غير الحرمة و العصيان . هذا. و لكن لايلزم وقوع القصد من المعان حين الشراء، بل لو كان حينه قاصدا للخير و لكن نعلم أنه سيقصد الاثم بعد ذلك و يوجده خارجا كفي ذلك في صدق الاعانة عليه و لاسيما اذا وقع البيع منه بقصد ذلك، فتدبر.[1]

الفائدة الثانية : القواعد العامة في المقام ثلاث :[2]

قد مر أن في مسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا قد يبحث بلحاظ الاخبار الخاصة الواردة فيها، و قد يبحث بلحاظ القواعد العامة أما الاخبار الخاصة فقد كانت علي طائفتين، و ذكرنا وجوه الجمع بينهما، فراجع .

و أما القواعد العامة فهي في المقام ثلاث :

[1] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 313 الي 321.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 339.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست