اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 368
"و ذلك كما اذا علم أن زيدا الظالم يقتل اليوم عمروا ظلما فأرسل اليه سيفا
لذلك مع عدم علمه بأنه هل يحتاج الي هذا السيف في قتله و له مدخلية في تحقق
القتل أم لا؟ فانه يكون آثما في الارسال قطعا، فان اتفق احتياجه اليه و ترتب
القتل عليه يكون معاونا علي الاثم أيضا."
أقول : حكمه بكونه آثما قطعا من جهة اختياره لحرمة مقدمة الحرام اذا أتي بها بقصده و
قدمر منا الاشكال في ذلك .
هل يعتبر قصد المعان للاثم أو يكفي في ذلك تخيل المعين لذلك ؟
هذا هو الامر الخامس مما أحتمل اعتباره في صدق الاعانة، و الظاهر اعتباره، اذ علي
فرض عدم قصده له لا اثم حتي يصدق الاعانة عليه . و مجرد تخيل الانسان لذلك لايوجب
تحقق الاثم و صدق الاعانة عليه . نعم يكون البيع منه مع هذا التخيل تجريا و لكنه غير الحرمة
و العصيان . هذا. و لكن لايلزم وقوع القصد من المعان حين الشراء، بل لو كان حينه قاصدا
للخير و لكن نعلم أنه سيقصد الاثم بعد ذلك و يوجده خارجا كفي ذلك في صدق الاعانة
عليه و لاسيما اذا وقع البيع منه بقصد ذلك، فتدبر.[1]
الفائدة الثانية : القواعد العامة في المقام ثلاث :[2]
قد مر أن في مسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا قد يبحث بلحاظ الاخبار الخاصة
الواردة فيها، و قد يبحث بلحاظ القواعد العامة أما الاخبار الخاصة فقد كانت علي طائفتين،
و ذكرنا وجوه الجمع بينهما، فراجع .
و أما القواعد العامة فهي في المقام ثلاث :
[1] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 313 الي 321.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 339.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 368