responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 367
يقل هذا عن غرسه للكرم بقصده - فلامحالة يكون البيع اعانة للمشتري علي هذا التملك الحرام لكونه مقصودا و مترتبا عليه سواء ترتب عليه التخمير أم لا.

قال الاستاذ الامام (ره):

"هذا كله في كلي المسألة . و أما خصوص الخمر فالظاهر المتفاهم من المستفيضة الحاكية عن لعن الخمر و غارسها و حارسها و بائعها و مشتريها و... أن اشتراء العنب للتخمير حرام، بل كل عمل يوصله اليه حرام، لا لحرمة المقدمة، فان التحقيق عدم حرمتها، و لا لمبغوضية تلك الامور بعناوينها، بل الظاهر أن التحريم نفسي سياسي لغاية قلع مادة الفساد. فاذا كان الاشتراء للتخمير حراما سواء وصل المشتري الي مقصوده أم لا، تكون الاعانة عليه حراما لكونها اعانة علي الاثم بلااشكال، لان قصد البائع وصول المشتري الي اشترائه الحرام، و الفرض تحقق الاشتراء أيضا. فبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا حرام و اعانة علي الاثم ..."[1]

هل يعتبر علم البائع أو ظنه بترتب الحرام أم لا؟

الامر الثالث : هل يعتبر في صدق مفهوم الاعانة علم البائع أو ظنه بترتب الحرام أم يكفي في ذلك اتيانه بمقدمة الحرام برجاء ترتبه عليه ؟ و قد مر عن العوائد عدم اعتباره و أنه يكفي في صدقها القصد و الترتب خارجا و هو الاقوي . قال : "فانه لو غرس كرما بقصد أنه لو أراد أحد شرب الخمر كان حاضرا فأثمر و أخذ منه الخمر و شرب يكون عمله معاونة علي الاثم ..." الي آخر ما ذكره، فراجع ما مر من كلامه .

هل يعتبر العلم بمدخلية عمله في تحقق المعان عليه ؟

هذا هو الامر الرابع مما أحتمل اعتباره في صدق الاعانة، و قد مر عن العوائد أيضا عدم اعتباره، و هو الاقوي أيضا. قال :

[1] نفس المصدر، ج 1، ص 144 (= ط. اخري ، ج 1، ص 215).
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست