responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 366
المتأخرلصدقها، و كلاهما خلاف المتفاهم العرفي ، أو يقال : لايصدق الاعانة علي الاثم حتي وجدت السرقة، فالفعل المأتي به لتوصل الغير الي الحرام مراعي حتي يوجد ذوالمقدمة و بعده يقال : انه اعانه عليه، و هو أيضا خلاف الواقع، أو يقال : ان صدقها فعلا باعتبار قيام الطريق العقلائي علي وجود الاثم، و بعد التخلف يكشف عن كونها تجريا لااعانة، و هو أيضا غير صحيح لان الطريق العقلائي عليه لايتفق الا أحيانا، و مع عدم القيام أيضا يقال : انه أعانه علي ايجاده .

و ان شئت قلت : فرق بين كون الاثم بمعني اسم المصدر و كونه بمعني المصدر في صدق الاعانة، فعلي الاول يعتبر في صدقها الوجود بخلاف الثاني ، و المقام من قبيل الثاني . لكن مع ذلك كله لايخلو الصدق من خفاء و المسألة من غموض و ان كان الصدق أظهر عرفا."[1]

أقول : اسم المصدر ينتزع من المصدر، فهما متساويان صدقا مختلفان بالاعتبار فقط، فالحدث كالاثم مثلا بلحاظ صدوره عن الفاعل و اضافته اليه يكون مصدرا و بلحاظه في نفسه يسمي اسم المصدر، و علي نظر الاستاذ يكون المصدر أعم من اسم المصدر، و قد عرفت أن الاعانة أمر اضافي متقوم بأطراف الاضافة و منها المعان عليه فلاتتحقق بدونه .

و علي فرض القول بحرمة اتيان مقدمة الحرام بقصده حرمة شرعية فالمراد اتيان فاعل الحرام لمقدمة فعل نفسه لا اتيان الغير لمقدمة من مقدمات فعل الاخر.

نعم علي فرض كونها اعانة علي الاثم و حرمتها شرعا تكون حرمتها من هذه الجهة، و لكن المفروض عدم تحققها لعدم تحقق أحد مقوماتها فلايصدق عصيان حكم الاعانة و ان صدق التجري بالنسبة اليه و هذا أمر آخر غير العصيان .

اللهم الا أن يقال - كما يظهر من عبارة المتن الاتية أيضا - : ان تخمير العنب غاية تملك المشتري و واجديته للعنب لابيع البائع له، و انما الغاية لبيع البائع تملك المشتري له و هو أمر مقصود للبائع قهرا و متحقق جزما. فاذا فرض كون تملكه له حراما - كما اذا وقع منه بقصد التخمير و قلنا بحرمة الاتيان بمقدمة الحرام بقصد الحرام مطلقا أو في خصوص التخمير اذ لا

[1] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني (ره)، ج 1، ص 141 (= ط.اخري ، ج 1، ص 211)، في النوع الثاني من القسم الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست