responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 365

"الذي يوافقه الاعتبار و يساعد عليه الاستعمال هو تقييد مفهوم الاعانة بحسب الوضع بوقوع المعان عليه في الخارج و منع صدقها بدونه، و من هنا لو أراد شخص قتل غيره بزعم أنه مصون الدم و هيأ له ثالث جميع مقدمات الفعل ثم أعرض عنه مريد القتل أو قتله ثم بان أنه مهدور الدم فانه لايقال : ان الثالث أعان علي الاثم بتهيئة مقدمات الفعل . كما لاتصدق الاعانة علي التقوي اذا لم يتحقق المعان عليه في الخارج، كما اذا رأي شبحا يغرق فتوهم أنه شخص مؤمن فأنقذه اعانة منه له علي التقوي فبان أنه خشبة ..."[1]

بيان الاستاذ الامام في أنه هل يشترط في صدق الاعانة ترتب المعان عليه أم لا؟

و للاستاذ الامام (ره) في هذا المجال كلام طويل لايخلو من فائدة، فلنتعرض له بتلخيص :

قال : "أما الاول (وقوع الاثم في الخارج) فقد يقال باعتباره، لان الظاهر من قوله : (لا تعاونوا علي الاثم) أي علي تحققه، و هو لايصدق الا معه، فاذا لم يتحقق خارجا و أوجد شخص بعض مقدمات عمله لايقال : انه أعانه علي اثمه، لعدم صدوره منه .

و بالجملة الاعانة علي الاثم موقوفة علي تحققه و الا يكون من توهم الاعانة عليه لانفسها و يكون تجريا لااثما، و لهذا لو علم بعدم تحققه منه لايكون ايجاد المقدمة اعانة علي الاثم بلاشبهة .

و لكن يمكن أن يقال : المفهوم العرفي من الاعانه علي الاثم هو ايجاد مقدمة ايجاد الاثم و ان لم يوجد، فمن أعطي سلما لسارق بقصد توصله الي السرقة فقد أعانه علي ايجادها، فلو حيل بينه و بين سرقته و لم تقع منه يصدق أن المعطي للسلم أعانة علي ايجاد سرقته .

فلو كان تحقق السرقة دخيلا في الصدق فلابد أن يقال : ان المعتبر في صدقها ايجاد المقدمة الموصلة، أو الالتزام بأن وجود السرقة من قبيل الشرط


[1] نفس المصدر، ج 1، ص 178.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست